ما لا تعرفونه عن فرض «الفيزا» على السوريين في لبنان

اللاجئين السوريين
أطلّت سنة 2015 على السوريين بخبر سيئ. ويتمثل هذا الخبر-القرار بفرْض معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه وبمعنى اوضح فرض الاستحصال على سمة دخول اي الفيزا.

هذا الإجراء الذي بدأ سريانه في الخامس من الجاري يأتي متأخرا في بلد يستضيف منذ 2011 نحو 1.3 مليون نازح يشكلون 38 في المئة من مجمل عدد اللاجئين السوريين في المنطقة.

وقد أصدر الأمن العام هذا التعميم حيث يحدد فيه آلية دخول لبنان والإقامة فيه والعبور منه الى دول أخرى، وبموجبه لن يتمكن السوريون من دخول البلاد الا اذا حصلوا على تأشيرة مسبقة تسمح لهم بذلك.

هذا التعميم قسّم دخول السوريين إلى 6 فئات كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة.

الفئة الأولى تتضمن «سياحة، زيارة عمل، ملكية عقار». وتشمل المستندات المطلوبة لسمة السياحة، حجزاً فندقياً خطياً، ومبلغاً مالياً يوازي ألف دولار، كما يستوجب أن يكون بحوزة طالب الدخول أوراق ثبوتية هي هوية سليمة أو جواز سفر، وبحال كان برفقة عائلة دفتر عائلة، ويتم منحه سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد في المركز الإقليمي التابع له مكان إقامته.

أما سمة زيارة العمل، التي تُمنح بموجبها إقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، فيتوجب أن يكون بحوزة طالبها هوية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة إن كان برفقة عائلة، وما يثبت صفته كرجل أعمال، أو مستثمر، أو نقابي، أو موظف في القطاع العام السوري، أو رجل دين، أو تعهد إجمالي أو إفرادي، بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر.

بينما سمة مالك العقار، التي تُمنح بموجبها إقامة مؤقتة مدتها 6 أشهر، فتتطلب أوراقاً ثبوتية هي هوية شخصية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة إذا كانت عائلة الشخص برفقته، بالاضافة لسند ملكية أو إفادة عقارية حديثة.

أما الفئة الثانية، فتشمل الطلاب (القادمين للدراسة) حيث يمنح بموجبها الطالب سبعة أيام، وبعد اثبات التسجيل في الجامعة يمنح إقامة دراسية، ويستوجب أن يكون بحوزته هوية شخصية سليمة أو جواز سفر، صورة فوتوغرافية، والشهادات التي استحصل عليها وسيُقبل انتسابه الى الجامعة على أساسها.

وأوضح البيان أن الفئة الثالثة هي للسوريين القادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية، حيث يتطلب وجود جواز سفر للمسافرين عبر المطار، وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد (يتم التأكّد منها)، إضافة إلى تأشيرة دخول الى البلد المنوي السفر إليه، وبالتالي يُمنح سمة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.

أما السوري المسافر عبر أحد الموانئ، فتفاد الدائرة الامنية عن الوضع ويصار إلى منحه «اذن عبور» لمدة 24 ساعة كحد أقصى، «وذلك بعد تقديم تعهد بالمسؤولية إجمالي من قبل الوكيل البحري للباخرة، إلى مركز أمن عام المرفأ قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة، يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ ويكون مسؤولا عنهم طيلة فترة تواجدهم على الاراضي اللبنانية».

أما الفئة الرابعة، فهي للقادمين للعلاج الطبي، وبهذه السمة يُمنح السوري مدة 72 ساعة قابلة للتجديد، لمرة واحدة ولمدة مماثلة، وتتطلب منه إبراز تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان، أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة إدعائه.

والفئة الخامسة، بحسب البيان لـ «القادمين لمراجعة سفارة أجنبية»، ويمنح بموجبها السوري مدة 48 ساعة، على أن يضم ما يثبت إدعاءه لجهة الموعد.

والفئة السادسة هي لـ «القادمين للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية»، وبهذه السمة يمنح دخولاً لمدة أربعة أيام، تجدد مرتين لمدة ستة أشهر، حيث لا يسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف سبب زيارته ضمن الفئات الواردة في البيان إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته سكنه ونشاطه وذلك بموجب «تعهد بالمسؤولية».

وهذا الاجراء وان جاء متأخرا الا انه جاء نتيجة قرار الحكومة اللبنانية السابقة التي رفضت الاعتراف بوجود لجوء سوري الى لبنان او إقامة مخيمات.

فمع بداية الأزمة السورية في ربيع العام 2011، شرّع لبنان حدوده من دون اعتماد معايير واضحة للداخلين عبر المعابر الرسميّة وغير الرسميّة أو التدقيق في أوراقهم الثبوتية.

وقد تخطى عدد النازحين الى لبنان 1.3 مليون نازح سوري آواخر العام الماضي، اضافة الى النازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا، واللبنانيين المقيمين على الحدود السورية اللبنانية.

هذا “النأي بالنفس” فاقم المشكلة الاجتماعية اضافة الى المشكلة الامنية التي انتجت سيارات مفخخة، وحمل سلاح، والقتال داخل الاراضي اللبنانية في الشمال وغيرها. وقد بلغت الذروة خلال معركة عرسال في 2 آب 2014 ضدّ الجيش اللبناني، حيث بلغ عدد الموقوفين السوريين بتهم قتل وسرقة ومخدرات واغتصاب وغيرها، الـ8357 شخصاً بين منتصف 2011 وبداية 2014.

وبموجب القرار الصادر عن الامن العام فانه يمنع على اللاجئين الدخول إلى سوريا اعتباراً من أول حزيران الفائت تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان. اي إيقاف اللجوء وتكليف الأجهزة الأمنية تنفيذ الإجراءات لضبطه من دون اعتماد سياسة إقفال الحدود.

ويتكبّد اليوم لبنان بأكثر من 1.3 مليون نازح سوري أي أكثر من 30 % من عدد السكان في لبنان.نبيل الحلبي

ويرى مدير مؤسسة “لايف” المحامي نبيل الحلبي في حديث لموقع “جنوبية” ان: “القرارات التي صدرت عن الامن العام قانوية وبمحلها لانها صادرة عن جهة صالحة وهي لا تستهدف اللاجئين في لبنان ولكنها تستهدف السوري القادم حديثا الى لبنان والذاهب الى الخارج، وهذا القرار لن يسمح بدخول اي لاجئ جديد. وبالنسبة للموجودين في لبنان نحن نرفض هذه الشروط التي تُفرض على الموجودين في لبنان، وفي حال تم ذلك فانه يجعل وضعهم غير قانوني مما يعرّضهم للترحيل، وهذا نرفضه، وهذا يؤدي الى غربلة ويميز بين من يأتي وبين من يعود الى سوريا”.

ويضيف: “اما بالنسبة للقانون الدولي الذي يفرض المعاملة بالمثل نرى ان تجميد الاتفاقية الثنائية بين لبنان وسوريا دفع الى المرور بالقرار”.

ويرى نبيل الحلبي ان “هذا القرار هو لمصلحة الدولة اللبنانية، ونحن نرحب به، وهذا يغربل اللاجئين الحقيقيين من اللاجئين المزيفين اذا صح التعبير”.

وعن تأخرالسلطات اللبنانية في اصدار هذا القرار يرى نبيل الحلبي ان: “تأخرت السلطة اللبنانية في اتخاذ هذا القرار، ونحن نفضل ان يكون القرار الحكومي في اقامة المخيمات قد تم قبل هذا الوقت لعدة اعتبارات اولها ضبط الوضع الامني والصحي والاغاثي، وهذا كله لصالح اللاجئ والمواطن اللبناني”.

السابق
جنبلاط: لعدم تعقيد الإجراءات بحق النازحين على المعابر
التالي
فيديو يظهر مواطنا في المريجة يحطم السيارات بوجود القوى الامنية