المشنوق حدد توقيت سير الدراجات النارية في المحافظات

اصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قرارا حمل الرقم 2665 تاريخ 23/12/2014 تعلق بتحديد توقيت سير الدراجات النارية في جميع المحافظات، وقد جاء فيه:

– المادة الاولى: يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المحافظات والاقضية اعتبارا من الساعة 00،19 ولغاية الساعة 00،5 صباحا من كل يوم، باستثناء مدينة صيدا التي يستمر المنع فيها عملا بقرار مجلس الامن المركزي وقرارات محافظ لبنان الجنوبي المتعلقة بهذا الشأن.

– المادة الثانية: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى، الدراجات النارية العائدة لمختلف الاجهزة الامنية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والبعثات الدبلوماسية، اثناء قيامها بمهامها الرسمية، كما تستثنى الدراجات النارية العائدة للشركات والمؤسسات الخاصة والسياحية والمطاعم التي تقدم خدمات التسليم بصورة ثابتة واعتيادية، ووكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات، شرط أن تكون مستوفية لجميع الشروط القانونية.

– المادة الثالثة: يمكن للمحافظين كل ضمن نطاقه، منح تراخيص خاصة عند الضرورة للشركات والمؤسسات والافراد غير الواردة في الاستثناء المحدد في المادة الثانية اعلاه، شرط أن تكون مستوفية لجميع الشروط القانونية وعلى ان تودع بصورة فورية نسخة عن الترخيص مع صورة عن المستندات الى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات.

– المادة الرابعة: تقوم جميع مفارز السير والقطعات المؤازرة لها بقمع مخالفات الدراجات النارية اثناء تجولها في الاوقات المسموح لها (التجول بدون ترخيص، عدم وضع الخوذة الواقية، مخالفة انظمة المرور، عكس وجهة السير… ) وتنظم المحاضر بحق المخالفين والدراجات النارية المخالفة وفقا للاصول القانونية والانظمة المعمول بها وذلك بصورة مشددة وحازمة.

– المادة الخامسة: يلغى القرار رقم 1775 تاريخ 25/10/2011 المتعلق بتحديد آلية للحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار.

– المادة السادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2015.

السابق
فضل الله: لا خيار لهذا البلد إلا الحوار
التالي
السيد من بكركي: عون المرشح المناسب للرئاسة وأجواء الحوار إيجابية