أعلن مسؤول عراقي حكومي رفيع المستوى، أنّ الحكومة العراقية قرّرت دعوة البرلمان لاعلان حالة الطوارئ على خلفيّة سقوط محافظة نينوى في ايدي مجموعات مسلّحة مناهضة لها.
وقال مسؤول عراقي حكومي آخر أنّ مجلس الوزراء قرّر كذلك وضع القوات الحكومية في حالة “التأهّب القصوى” في مختلف انحاء البلاد.
هذا مع العلم أنّ الفقرة التاسعة من المادة 61 في الدستور تنص على أنّ للبرلمان الحق في الموافقة على “اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء”.
وينص الدستور أيضًا على أنّ حالة الطوارئ تعلن “لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة”، وأنّ رئيس مجلس الوزراء “يخول الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور”.
ويعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب “الاجراءات المتّخذة والنتائج، في اثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهائها”.
وأكدت الحكومة العراقية أنها ستسلح كلّ مواطن يتطوّع لدحر الإرهاب.