حيثيات حكم اعدام ثلاثة موقوفين في ملف’البارد’وتبرئة 14 سعودياً

الحكم الذي اصدره المجلس العدلي امس هو الحكم الاول الذي قضى بعقوبة الاعدام لثلاثة موقوفين في كل الاحكام التي صدرت في الملفات المتفرعة من الملف الاساسي لاحداث مخيم نهر البارد وعددهم 15 حكما. ويختلف الحكم الوجاهي عن الذي يصدر في غياب المتهم من المنظور القانوني، اذ ان العقوبة تكون دائما القصوى في الجناية في حق متهم يعتبر فارا من وجه العدالة.

وهذه العقوبة خاضعة إلى التغيير بابدالها الى عقوبة السجن مدة طبقا لتقدير المحكمة، مثلما هي خاضعة إلى تثبيتها وجاهيا بمثول المتهم، خصوصا في الجرائم الخطرة.علام بنى المجلس اقتناعه ليصدر احكاما وجاهية مبرمة بالاعدام في حق ثلاثة موقوفين من حركة “فتح الاسلام”في احداث مخيم نهر البارد وهم الفلسطيني محمد صالح زواوي والسوري نوري نصر المحمود الحجي وطلال عبد الرحمن رضوان؟.

ذكرت حيثيات الحكم المسهب الذي يقع في 163 صفحة انه ثبت للمجلس ان المحكومين الثلاثة مع المحكوم غيابيا بالعقوبة نفسها الفلسطيني الاردني شاكر العبسي وآخرين “هم من القياديين في تنظيم “فتح الإسلام”، و إنهم أقدموا على ترؤس التنظيم، و تولوا وظائف قيادية فيه بقصد مهاجمة الاماكن الحساسة في الدولة اللبنانية عموماً، والجيش اللبناني تحديدا”.

وجاء في الحكم “ان فعلهم لناحية حضّ العناصر التابعة لهم على القتل والتفجير والنهب و محاربة الجيش وإضعاف الدولة، ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 11/1/1958.وأثبتت التحقيقات والمعطيات اقدامهم مع اخرين على اقتناء وحيازة مواد متفجرة وقنابل يدوية ومواد تستعمل في تصنيع المتفجرات، بقصد تفجيرها داخل الاراضي اللبنانية وفي المعارك ضد الجيش اللبناني، فإن فعلهم لهذه الجهة ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 11/1/1958، كما اقدامهم على نقل قنابل ومتفجرات ومواد متفجرة ومواد تستعمل في تصنيع المتفجرات، لصالح فتح الاسلام بقصد تفجيرها داخل الاراضي اللبنانية، وفي المعارك ضد الجيش اللبناني، وإن فعلهم لهذه الجهة ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 11/1/ 1958، معطوفة على المادة 219 فقرة 4 من قانون العقوبات، وشراء ونقل اسلحة وذخائر، لصالح تنظيم فتح الاسلام للقيام بأعمال ارهابية عسكرية في الداخل اللبناني، فان فعلهم لهذه الجهة ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958، معطوفة على المادة 219/4 من قانون العقوبات؛ كذلك أقدموا على تهريب أو تجنيد او تقديم مأوى أو مختبأ أو طعام او مساعدة او نقل لعناصر من فتح الاسلام، رغم معرفتهم بانتمائهم للتنظيم الإرهابي ، وبسيرتهم الإجرامية، وبدأبهم على ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة، والسلامة العامة والأشخاص والممتلكات، فيكون فعلهم لهذه الجهة منطبقا على الجناية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 فقرة (6) من قانون العقوبات”.

وزادت الحيثيات بالنسبة الى العبسي اقدامه مع اخرين غير الثلاثة المحكومين بالاعدام وجاهيا على استطلاع ثكنات الجيش وقوى الامن الداخلي والمناطق الحساسة في لبنان بغية القيام باعمال ارهابية وتفجيرات اجرامية، وتحريض المقاتلين على الاشتراك بالاعمال العسكرية ضد الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي للقيام باعمال ارهابية وعسكرية وتفجيرات اجرامية عبر إتخاذهم قرار مهاجمة الجيش.

واعتبر الحكم ان المحكومين الثلاثة وجاهيا بالاعدام اقدموا ايضا على الاشتراك بالاعمال العسكرية ضد الجيش وقوى الامن الداخلي عبر القيام باعمال ارهابية وعسكرية وتفجيرات اجرامية، واقدموا عمداً وقصداً على قتل عدد من العسكريين، فيكون فعلهم منطبقاً على الجناية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958، وعلى الجناية المنصوص عليها في المادة 549 فقرة 1 و5 و7 من قانون العقوبات، وعلى الجناية المنصوص عليهما في المواد 6 من قانون 11/1/1958معطوفة على المادة 201 من القانون نفسه ؛ وعلى الجناية المنصوص عليها في المادة 549 فقرة 1 و5 و7 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 201 ق.ع.؛ لجهة محاولة القيام بالافعال.

وتبين ان العبسي امر بسرقة بنك في الغازية، وبنك بحر المتوسط في اميون، وبنك لبنان والمهجر في المزرعة، وبنك الاعتماد في شارع عزمي، فيكون فعله لهذه الجهة منطبقا على الجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 217 منه؛ كما امر بسرقة مكتب الوسترن يونيون في اردة، بقوة السلاح ، فيكون فعله لهذه الجهة منطبقا على الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 217 منه.

وتبين ان المتهمين العبسي، زواوي، واثنين آخرين اقدموا على تمويل وتسهيل تمويل الاعمال الارهابية لتنظيم فتح الاسلام الارهابي.

وبرأ المجلس العدلي 14 سعوديا حاكمهم غيابيا بعدما كان اعتبرهم فارين من وجه العدالة. وقرر استرداد مذكرات القاء القبض الصادرة في حقهم وهم: عبد الله محمد حسن المورعي، واحمد سعد متعب المحمد، وعمر فهيد ابراهيم المرواني الجهني، ومحمد فهد عبد الرحمن الرقيب، وفواز فهد غويزي السحيمي الحربي، ومحمد احمد عبد الرحمن المسفر، ومحمد حسن سعيد المداوس العمري، واشرف باتع عتيق اللحياني، وياسر عبد الرحمن احمد تكروني، وسعيد عبد الله الزهراني، وفيصل معيض الجعيد، وعبد المجيد عويض قليل العتيبي، وعبد الله عبد القادر عمر البريكي بالعبيد، وماجد محمد عبد الله الماجد، على ارتكاب لم يثبت في الملف اقدام المتهمين اي افعال جرمية في ملف مخيم نهر البارد الامر الذي يقتضي اعلان براءتهم من جميع الجرائم المنسوبة اليهم.

السابق
ماراتون رياضي في مرجعيون
التالي
مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني في سوريا