ضاهر: المادة 70 تمنع على الوزراء الاخلال بواجباتهم

هل يحق لوزير في حكومة تصريف الاعمال الاعتكاف عن ممارسة مهامه الوزارية؟ ما هي العواقب القانونية المترتبة عن خطوة من هذا النوع؟، وما هي حدود تصريف الاعمال؟

“المركزية” سألت الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر عن رأيه في اعلان وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي استقالته من مهمّة تصريف الأعمال، فاوضح ان “الوزير اذا اراد ان يضع حداً “لمسؤولياته الوزارية” وتبعاً لذلك للامتيازات والحقوق التي توفّرها له صفته الوزارية كالمرافقين والرواتب الخ… عليه ان يُقدّم استقالته فيصدر مرسوم عن رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء بقبول الاستقالة او رفضها”.

وقال “الحكومة ولو كانت في مرحلة تصريف الاعمال فانها لا تزال قائمة ككيان دستوري منصوص عليه في مواد عدة من الدستور، وهي تُمارس كل صلاحياتها ولكن بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال”.

واكد ضاهر انه “لا يجوز لأي وزير ان يعتكف عن العمل واذا ما فعل يقع تحت طائلة المادة 70 من الدستور التي تمنع على الوزراء الاخلال بالواجبات المترتبة عليهم وتعرّضهم للاتهام”.

السابق
فنيش: انفجار اللبوة وراءه تكفيريون وهدفه الفتنة
التالي
اجراءات أمنية في صيدا