قرار لشربل قضى بتنظيم آلية نقل أسلحة الصيد والذخائر العائدة لها

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل قراراً رقمه 1762 يتعلق بتنظيم آلية نقل أسلحة الصيد والذخائر العائدة لها ، وجاء في القرار:
إن وزير الداخلية والبلديات، بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الاسلحة والذخائر) ، لا سيما المادة 33 منه ، بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته ( تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) ، لا سيما المادة 38 منه ، وفي غياب آلية تنظيم وضبط عملية نقل اسلحة الصيد والذخائر التابعة لها، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وبناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف ، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 413/2012 – 2013 تاريخ 27/8/2013 )، يقرر الاتي:
– المادة الاولى : يقدم طلب نقل اسلحة الصيد والذخائر العائدة لها من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها تجارة تلك الاسلحة ضمن الاراضي اللبنانية مرفقا بالمستندات التالية :

1-كتاب موقع من صاحب الشركة أو المؤسسة أو المفوض بالتوقيع عنه قانونا يطلب بموجبه السماح له بنقل أسلحة الصيد وذخائرها، على أن يتضمن الكتاب ما يلي :
أ- كمية اسلحة الصيد وكمية الذخائر المنوي نقلها.
ب- تحديد أرقام تسجيل الآليات وأنواعها وماركاتها المعدة لنقل تلك الأسلحة على أن تكون مسجلة على إسم الشركة أو المؤسسة مقدمة الطلب.
ج- تحديد أسماء سائقي تلك الآليات .
د- تحديد خط سير الآليات المنوي نقل أسلحة الصيد وذخائرها.

2- تعهد موقع من صاحب الشركة أو المؤسسة أو المفوض بالتوقيع عنه قانونا وفق النموذج المعد من قبل المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية.
3- جدول موقع ومختوم بختم الشركة محدد فيه أنواع أسلحة الصيد وأرقام تسلسلها وعياراتها على أن لا تتجاوز كل شحنة عن 50 قطعة سلاح صيد.
4- جدول موقع ومختوم بختم الشركة محدد فيه كميات خرطوش الصيد وأنواعها وعياراتها وأرقامها التسلسلية ( في حال وجودها ) على أن لا تتجاوز كل شحنة عن / 10,000/ خرطوشة صيد .
5- نسخ عن دفاتر سوق عمومية لسائقي الآليات.
6- نسخ عن رخص سير الآليات المعدة خصيصا للنقل المنوي نقل أسلحة الصيد وذخائرها بها.

المادة الثانية: تدرس دائرة البارود والمتفجرات في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية طلب اجازة النقل، وتبدي مطالعتها بشأنه وتقترح استكماله عند الاقتضاء، على أن تصدر اجازة النقل من قبل المدير العام خلال مهلة أسبوع من تاريخ تسجيل الطلب مكتملا بالمستندات اللازمة في المديرية العامة.
تحدد مدة نفاذ صلاحية إجازة النقل شهر واحد من تاريخ التوقيع .
المادة الثالثة: يتم إيداع نسخ عن إجازات النقل – قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – لتعميمها على قطعاتها المعنية لأخذ العلم وإجراء المقتضى كل في ما خصه.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

السابق
النظام السوري ومعادلات البقاء المستحيل
التالي
وفاة طفلة في بعلبك