الإرهاب خطر يُداهم لبنان

الإرهاب يُعرفهُ بعض علماء السياسة على أنه عمل عدواني يَستخدم العنف والقوة ضد المدنيين ، ويهدف الى إضعاف الروح المعنوية للمجموعات البشرية عن طريق إرهاب المدنيين بشتى الوسائل العنيفة. ويتخذ الإرهاب أماكن متعدّدة من الكرة الأرضية ، ويبدو أنه وصل الى لبنان عن طريق المنظمات المتطرفة من خلال إطلاق الصواريخ على الأماكن العامة وعلى القصر الجمهوري ومن خلال كشف عصابات في بعض المناطق تُحضّر لزرع المتفجرات.

ولقد حدّد القانون الارهاب على الشكل التالي : أي الأعمال التي من طبيعتها أن تثير لدى الأشخاص الاحساس بالخوف من خطر ما بأي صورة والارهاب يكمن في تخويف الناس بمساندة أعمال العنف ، والارهاب هو الاستعمال المنتظم لوسائل من طبيعتها اثارة الرعب بقصد تحقيق أهداف معينة تكون غالبًا مُضرة ، والارهاب هو عمل يُخالف الأخلاق الاجتماعية ويشكّل اغتصابًا لكرامة الانسان. ويُعرّف العلاّمة [لاكور] بقوله “الارهاب بأنه عمل أمني عسكري يتم توجيهه الى هدف مُحدّد ويشمل استخدام التهديد المبالغ فيه ويكون ضحاياه مجرّد رموز ليسوا معنيين بشكل مباشر وهذه الأفعال الجرمية الموجهة ضد السلطة والمتمثّلة في اشاعة الرعب لدى شخصيات معينة أو اجتماعية من الأشخاص أو عامة الشعب” .

نصّ القانون الدولي على أنه اذا كان للدولة شرعية الرد على العمل الارهابي كما هو مصطلح على تسميته ، فعلى الرد ألا يخرج عن الاطار العام للمبادئ العامة للقانون الدولي ، وألا ينزع الشرعية عن أعمال الدولة وعملياتها ، ومن هذا المنطلق يُصبح للارهاب ومكافحته مفهوم سياسي – قانوني يفترض معالجته في القانون الدولي العام. يشغل موضوع الارهاب في لبنان حيّزًا مهمًا من اهتمام المراجع الرسمية سواء أكانتْ أمنية – سياسية – قضائية – دبلوماسية ، لِما لهذه المشكلة الظاهرة الطارئة من خطر عظيم على المجتمع اللبناني كما تُخلّف العديد من المشاكل كتدمير الممتلكات والقتل وانتهاك للحريات ، والتعدي على السلطات الرسمية وخطف المدنيين في المناطق المعروفة بالمربعات الأمنية وتهديد حياة الكثير من المواطنين اللبنانيين وحتى المرجعيات السياسية – الروحية – الأمنية- الدلبوماسية وغيرها. الارهاب في لبنان ظاهرة يعتبرها القانون اللبناني اجرامية وسلوكا منحرفا عن قواعد السلوك الاجتماعي اللبناني السائدة في مجتمعنا وذلك تأسيسًا على أنّ السلوك الاجرامي ليس محضَ واقعة يُحرمها القانون اللبناني ، ولكنه سلوك يصدر عن مجموعة تعيش في بيئة معينة ووسط مجتمع معيّن ، ومن ثمّ فهذا سلوك اجتماعي منحرف عن العادات والتقاليد اللبنانية. لقد نصّت المادة 314 من قانون العقوبات اللبناني الصادر بتاريخ 1943 وتعديلاتها بما يلي : “يُعنى بالأعمال الارهابية ، جميع الأفعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر ، وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السّامة أو المحرقة والعوامل الوبائية التي من شأنها أن تحدث خطرًا عامًا”. ولقد حدّدت المادة السادسة من قانون 1/11/1958، على تشديد عقوبة الارهاب حيث نصّتْ على أنّ كل عمل ارهابي يستوجب الأشغال الشّاقة المؤبدّة وهو يستوجب الاعدام اذا كان أدّى الى موت انسان أو اذا نتج عن التخريب. وقد عاقبت المادة السابعة من القانون المذكور أعلاه بالأشغال الشّاقة المؤبدة من أقدم على مؤامرة بقصد ارتكاب الأفعال الجرمية الارهابية المذكورة. كما أنّ مجلس الأمن أصدر قرارا ذا الرقم 1732 بتاريخ 28 أيلول 2006، أكّدَ في مضمونه التزام مكافحة الارهاب بكل أشكاله ، وقد أرسلت الحكومة اللبنانية كتابًا في العام 2006، الى اللجنة المكلّفة في مجلس الأمن متابعة تنفيذ القرار لبنانيًا تؤكد التزامها بضمون القرار. اضافة الى القانون اللبناني لقد اتخذ مجلس الأمن قرارات عدّة في صدد محاربة الارهاب ، وكلها متعلقة بانشاء لجنة مكافحة الارهاب واجراءات مكافحة الارهاب وتمويله ودعمه وارتكابه وايواء الارهابيين وتسليمهم ومحاكمتهم وتعاون الدول والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية في تلك المكافحة ومحاربة أنواع الارهاب كافة.

الخطر في لبنان يكمن في العديد من المنظمات العسكرية المتواجدة على أرضه، والنظام اللبناني مُطالب باتخاذ تدابير ما شملته بنود القوانين المرعية الاجراء المذكورة أعلاه من خلال تفعيل وتطبيق القرارات الدولية وتحمّل النظام اللبناني كامل مسؤولياته ونشر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتطبيق عملي وفعلي للقرار 1559.

السابق
كي مون: تدمير الكيميائي بسوريا لا يعفي من محاسبة الجهة التي إستخدمته
التالي
موسكو توبّخ إسرائيل وتُربك موقفها من سوريا