عريضة التمديد دستورية

بعد أربعة ايام على تقديم أكثرية نيابية عريضتها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري تطالبه فيها بالدعوة الى جلسة عامة لتمديد السن القانونية لتقاعد قادة الاجهزة الامنية، بات ضرورياً السؤال عن مصير هذا الطلب الموقع من 69 نائباً، والمسار الواجب ان تسلكه وفقاً للنظام الداخلي للمجلس بعد التقصي مجدداً، عن القوة الالزامية التي تفرضها العريضة على رئيس المجلس.

لهذه العريضة شقان:

الاول دستوري. يقول المرجع الدستوري والقانوني النائب السابق صلاح حنين “ان العريضة لحظها الدستور وتقديمها الى المجلس يجب ان يحصل خطياً، فالعرائض تجوز وهي دستورية”.

أما الثاني فهو نظامي. يوضح حنين أنه “في النظام الداخلي للمجلس تحال العرائض على هيئة مكتب المجلس، التي لها ان تدرسها او تحفظها او تحيلها على اللجنة المختصة او الوزير المختص، ولا صلاحية هنا لرئيس المجلس انما لهيئة المكتب فقط”.

اذاً، ان “مروحة” مشوار هذه العريضة “مفتوحة”. ويفسر حنين أنه “في حال أحالت هيئة مكتب المجلس العريضة على اللجنة المختصة التي لها علاقة بماهيتها، يمكن ان تقرر اما حفظها او احالتها على الوزير او عرضها على مجلس النواب، واذا أحيلت على الوزير المختص، ولم يجب عنها خلال شهر واحد، يكون على هيئة مكتب المجلس او اللجنة المختصة ان تقرر عرضها على المجلس مع تقرير بالوقائع والاقتراحات”. من هنا، يفهم بأن العريضة “دستورية ولها مسار واضح، ويجب ان تكون خطية دائماً وتقدم الى هيئة مكتب المجلس ومن هناك اما الى اللجنة الدائمة المختصة او الوزير المختص”.

في اي حال، هل لمثل هذه العريضة قوة الزامية على رئيس المجلس؟

يؤكد حنين ان “لا قوة إلزامية للعريضة على رئيس المجلس، طالما انه يمكن لهيئة المكتب او اللجنة الدائمة المختصة حفظها، وفي مطلق الاحوال لا يقرر شيء بشأنها الا في مجلس النواب كما في اي موضوع آخر، فالقرار النهائي بمصيرها هو في الهيئة العامة للمجلس”. والمهم في الأمر ـ يقول حنين، “ان نعرف انها دستورية، وان ثمة امكانا لحفظها، وان مصيرها لا تقرره الا هيئة مكتب المجلس او اللجان، وان لا قوة الزامية لها حتى لو أقرتها اكثرية النواب، وبالتالي لا يمكن القول ان رئيس المجلس ملزم ومجبور بدعوة الهيئة العامة الى الاجتماع الا اذا قررت هيئة مكتب المجلس ان تعرضها على المجلس بهيئته العامة، اي لم تقرر لا حفظها ولا ارسالها الى اي لجنة دائمة ولا الى الوزير المختص، عندها ترد العريضة في جدول اعمال الجلسة”.

هنا، أين يكون موقع العريضة، في أول الجدول او في نهايته؟

يرى حنين انه “لا يهم اين ترد العريضة في جدول الاعمال، فعندما تلتئم الهيئة العامة وجب درس جدول الاعمال كله”. ولكن، ألا تدخل تلك العريضة في باب الاوراق الواردة التي تطرح، على جاري العادة، في بدء الجلسة العامة؟ يميز حنين بين العرائض والاوراق الواردة، “ففي الجلسات العامة، يمكن لأي نائب تناول اي موضوع يريده في الاوراق الواردة، وهو يعطى لذلك وقتاً محدداً، ولكن الدستور يلحظ موضوع العرائض التي لها سكة معينة تسلكها، فاذا لم تحفظ في هيئة مكتب المجلس او اللجان تحال مباشرة على الهيئة العامة”.

السابق
قلق من ارتفاع نسبة اغتصاب النساء في مصر
التالي
الطائف.. حساسيات الطوائف