دراسة قانونية تدعو لرفع الحصانة عن صقر وتصف الحريري بالمحرض

بخصوص ما نشر عن النائب عقاب صقر وما صرّح به وتسجيل صوته لجهة تشجيع المسلحين السوريين وشراء السلاح وتزويدهم بالسلاح واجتماعات تمت داخل الاراضي اللبنانيه والاتنقال الى تركيا، والتعاون مع دول اجنبيه من اجل اسقاط النظام في سورية، واقدام هؤلاء المسلحين على ارتكاب جرائم داخل سورية، وما نشر حول ان من كان يشجعه ويكلفه بهذه الافعال هو رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري وبالطبع كما جاء من خلال صوته، ومن خلال قانون العقوبات وفقاً للمواد المنصوص عنها في القانون المذكور.
وبما ان المادة 20 من قانون العقوبات اللبناني تنص على ان: «تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني فاعلاً كان أو محرضاً او متدخلاً اقدم خارج الاراضي اللبنانية على ارتكاب جناية او جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني».
وبما ان المادة 288 من قانون العقوبات- الفقرة الثانية- نصت على ما يلي: «يعاقب بالاعتقال الموقت: من اقدم على اعمال او كتابات او ُخطب لم تجزها الحكومة فعرّض لبنان لخطر اعمال عدائية او عكر صلاته بدولة اجنبية او عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.
وبما ان اقدام النائب صقر على افعاله يعرّض لبنان للخطر ويعكر صلاته بدولة اجنبية ويعرّض اللبنانيين لاعمال ثأريه فيما بينهم نتيجة هذه الافعال».
لذلك نتيجة هذا الفعل :
وبما ان المادة 289 تنص على ان: «كل اعتداء يقع في الارض اللبنانية او يقدم عليه احد الرعايا اللبنانيين قصد ان يغيّر بالعنف دستور دولة اجنبية او حكومتها او يقتطع جزءاً من ارضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
بما ان اقدام النائب على هذه الافعال من شأنه ان يغيّر، وبالتالي تعتبر افعاله ينطبق عليه نص المادة المذكورة .

وبما ان المادة 290-ع تنص: «من جنّد في الارض اللبنانية من دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة اجنبية عوقب بالاعتقال الموقت او بالإبعاد».
وبما انه تبين ان من افعال النائب السابق انه اقدم على تجنيد وتأمين السلاح للقتال في سورية يكون قد ارتكب فعلا يعاقب عليه من خلال المادة المذكوره.
وبما ان المادة 291-ع معدلة وفقاً للقانون239 تاريخ 27/5/1993 تنص على انه: «يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعمئة الف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان او يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 288 لحمل جنود دولة اجنبية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان».
وبما ان النائب صقر يقوم بالتسليح وتشجيع الجنود في سورية على الفرار والعصيان.
لذلك ينطبق على النائب صقر المادة المذكورة.
وبما ان المادة 292 تنص على انه: «يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية:
تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.
تحقير رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثلها السياسي في لبنان.
القدح او الذم الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثلها السياسي في لبنان لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
وبما ان النائب صقر ارتكب هذه الافعال لذلك ينطبق عليه نص المادة المذكورة
وبما ان المادة 293- اذا كانت الجريمة المقترفة في الارض اللبنانية او بفعل لبناني على رئيس دولة اجنبية او احد وزرائه او ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 257.
وبما ان هذا الفعل ينطبق على النائب صقر نتيجة تصريحاته نص المادة المذكورة.
وبما ان المادة 569- ع معدلة وفقاً للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او اي وسيلة اخرى، عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:
1 – اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
2 – اذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي او معنوي.
3 – اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها، او بسبب انتمائه اليها.
4 – اذا كانت دوافع الجريمة طائفية او حزبية او ثأراً من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته او محازبيه او اقاربه.
5 – اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد او المؤسسات او الدولة بغية ابتزاز المال او الاكراه على تنفيذ رغبة او القيام بعمل او الامتناع عنه.
6 – اذا وقع المجرم تبعاً للاعتداء على احدى وسائل النقل الآلية الخاصة او العامة كالسيارة او القطار او الباخرة او الطائرة.
7 – اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين او اكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.
وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب آخر له علاقة بالحادث.
وبما ان النائب صقر على علم وقد يكون مشتركاً في حجزهم، وبالتالي ينطبق عليه نص المادة المذكورة لجهة تدخله في جرم حجز حرية
وبما ان المادة 308-ع تنص على انه: «يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات، ويقضي بالاعدام اذا تم الاعتداء.
وبما ان فعل النائب صقر قد يخلق اثارة حرب اهليه وفتنه داخليه وبالتالي ينطبق عليه نص المادة المذكور.
وبما ان الموضوع لم ينته عند هذا الحد، بل يطال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بحيث تنص المادة 212- ع على ان :»فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها.
والمادة 213- كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.
تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة 257 عقوبة من نظم امر المساهمة في الجريمة او ادار عمل من اشتركوا فيها.
والمادة 217- يُعدّ محرّضاً من حمل او حاول ان يحمّل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
لذلك يعتبر الحريري مرتكباً افعال متدخلاً ومحرضاً لما قام به صقر. وبالتالي نعتبر هذه الافعال بمثابة إخبار لدى النيابه العامه التمييزيه للفعل المنسوب وبرسم المجلس النيابي لرفع الحصانة، مع العلم انه في الجرم المشهود لا داعي لرفع الحصانة.  

السابق
لبنان يطلب من المانحين 326 مليون دولار للنازحين
التالي
مسار التحدي والاستحقاق