الاخبار: الدفاع: 10 نقاط تطيح شرعية المحكمة

قدم أمس فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين طعناً بشرعية إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر إحالة مذكرة بهذا الشأن على غرفة الدرجة الأولى التي يرأسها القاضي روبرت روث.
ذكر فريق المحامين عن بدر الدين الذي يرأسه المحامي الفرنسي من أصل لبناني أنطوان قرقماز، في نصّ المذكرة أن المحكمة الخاصة أنشئت خلافاً للقانون، وأن مجلس الأمن الدولي استغل سلطته لإمرار القرار 1757 (2007).

واستند نصّ الطعن إلى 10 معطيات قضائية أساسية بحسب بيان إعلامي صدر أمس عن فريق الدفاع، هي:
أولاً، إن جريمة اغتيال الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء رفيق الحريري، وقتل وجرح آخرين يوم 14 شباط 2005، على الرغم من أنها مأساوية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعدّ تهديداً للسلام والأمن الدوليين. تلك الجريمة لا تمثل صراعاً مسلّحاً، وليس لها مفاعيل عابرة للحدود. يتمتع مجلس الأمن الدولي بهامش واسع من التقدير بشأن تهديد السلام والأمن الدوليين، لكن سلطته ليست مطلقة، لا بل إنها تخضع لمراجعة المحاكم، بما فيها المحكمة الخاصة بلبنان.
ثانياً، إن إثارة مجلس الأمن فرضية تهديد السلام والأمن الدوليين في معرض القرار 1757 كان بمثابة خطوة رسمية تتيح له ممارسة سلطاته تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بينما لا وجود لتهديد كهذا. في الواقع، لجأ مجلس الأمن إلى الفصل السابع بسبب فشل إنشاء المحكمة بناءً على اتفاقية دولية (بين لبنان والأمم المتحدة). ويمثل ذلك تجاوزاً لسلطة مجلس الأمن بحسب ميثاق الأمم المتحدة.
ثالثاً، إن في إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان تمييز غير مبرّر؛ فهي لم تنشأ لتلاحق مجموعة جرائم ارتكبت في منطقة محددة وخلال زمن محدّد، كما هي حال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بل لحادث جنائي واحد. يمثّل ذلك انتقائية غير جائزة، ولم يسبق أن استغلّ مجلس الأمن سلطاته إلى هذا الحدّ.
رابعاً، حبّذ مجلس الأمن اتجاهاً سياسياً محدّداً في لبنان عبر إنشاء محكمة للنظر في جرائم مرتبطة باغتيال الحريري وليس، على سبيل المثال، جرائم إرهابية أخرى أو جرائم الاعتداءات الإسرائيلية عام 2006.
خامساً، لم يسبق أن أنشأ مجلس الأمن الدولي محكمة للنظر بجرائم الإرهاب، ولا حتى في حالات الإرهاب الدولي مثل حوادث 11 أيلول (هجمات تنظيم القاعدة على نيويورك وواشنطن). إن مقتل الحريري صنّف بدقّة اغتيالاً سياسياً يمكن أن يعدّ إرهاباً، لكن الجريمة لا تتضمن على الإطلاق جوانب تتعلّق بالإرهاب الدولي.
سادساً، إن خطوة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لا تتناسب، استناداً إلى القانون الدولي، مع سلطات الأمم المتحدة وممارسات الدول الأعضاء. إن إنشاء المحكمة الدولي يتناقض مع العمل من أجل نشر السلام والأمن في المنطقة، ويؤدي إلى عدم الاستقرار ــ انقسام المجتمع اللبناني وتجزئة مذاهبه وقواه السياسية، وشكل ذلك خطراً على السلام الهشّ في لبنان بعد سنين من الصراعات الداخلية.
سابعاً، إن ما يدلّ كذلك على استخدام مجلس الأمن الفصل السابع بشكل غير مناسب هو أن الدولة الوحيدة في العالم الملزمة التعاون مع المحكمة الدولية، هي الدولة اللبنانية. وما كان هذا هو الحال لو استخدم مجلس الأمن الفصل السابع بشكل يتناسب مع القانون والأصول باسم المجتمع الدولي وكردّ فعل على تهديد حقيقي للسلام والأمن الدوليين.
ثامناً، إن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت خلافاً للدستور اللبناني وخلافاً للسيادة اللبنانية بحسب القانون الدولي. وكان مجلس الأمن على علم بذلك قبل إنشاء المحكمة وخلاله، حيث إن رئيس الجمهورية اللبنانية (إميل لحّود) كان قد بلّغ ذلك مراراً وتكراراً للأمين العام للأمم المتحدة. أضف إلى ذلك أن التفاوض بشأن إنشاء المحكمة جرى من خلال أشخاص غير مخوّلين قانوناً ما يتجاوز اتفاقية فيينا التي تحدّد قوانين المعاهدات. ينسف ذلك شرعية القرار 1757 والاتفاق الدولي المرفق به.
تاسعاً، لا يمكن، بحسب القانون الدولي واتفاقية فيينا بالتحديد، إقرار معاهدة دولية بالقوة وخلافاً لإرادة أحد الطرفين. لكن هذا ما فعله مجلس الأمن من خلال فرض الاتفاق بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الدولية.
عاشراً، إن المحكمة الخاصة بلبنان لم تنشأ «بحسب القانون»، أي بموجب أبسط متطلبات إنشاء المؤسسات القضائية التي تستحق تلك التسمية، وبالتالي إن المحكمة الدولية لا يمكن أن تضمن المحاكمة العادلة لأي متّهم. فإن من حقّ المتّهم أن يحاكم أمام محكمة «أنشئت بحسب القانون».
استند فريق الدفاع عن بدر الدين، جزئياً، إلى قرار غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الصادر في 2 تشرين الأول 1995 ليؤكد أن للمحكمة الخاصة بلبنان الصلاحية القانونية للنظر في شرعية إنشائها (ما يعرف بمبدأ «اختصاص الاختصاص»)، وبالتالي إلى شرعية قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. وطلب فريق الدفاع من غرفة الدرجة الأولى الإقرار بأن المحكمة أنشئت خلافاً للقانون. وقدم أمس فريق الدفاع عن بدر الدين كذلك طعناً بشرعية السير بإجراءات المحاكمات الغيابية في المحكمة الخاصة بلبنان.
يذكر أن فريق الدفاع الذي يرأسه المحامي قرقماز يضمّ المحامي جون جونز والقانونيتين بولين بارانيس وساندرا ديلفال.

السابق
السفير: تحقيقات الباخرة: تمويه مالي وخلوي .. واستخباراتي
التالي
Platea اليوم: عودة التيار إلى التيار؟