الاستئناف يتبرّأ من جماعة الأشرار

وافق قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أمس، على موقف المحامي أنطوان قرقماز المكلف الدفاع عن مصطفى بدر الدين لجهة رفض طلب قاضي الإجراءات التمهيدية توضيحات حول تفسير «جمعيات الأشرار» في القانون اللبناني.

وكان المدعي العام دانيال بلمار قد طلب من القاضي دانيال فرانسين، في 8 شباط الفائت، تعديل قرار الاتهام بهدف إضافة اتهامات جديدة ومتهمين جدد بناءً على مواد قانونية تعرّف «جمعيات الأشرار». وصدرت مذكرة عن فرانسين في 2 آذار الجاري تضمنت أسئلة وجّهها إلى غرفة الاستئناف بشأن تفسير المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني. فالقاضي يحتاج إلى تفسير واضح للقانون المعتمد قبل بتّ طلب تعديل قرار الاتهام. ويجوز له، وفقاً لقواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة الدولية، أن يطلب إلى غرفة الاستئناف معالجة هذا النوع من المسائل الأولية. وهذا ما حدث في العام الفائت (شباط 2011)، عندما طلب فرانسين إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف الإرهاب والمؤامرة، في جملة جرائم أخرى. القاضي فرانسين وجّه خمسة أسئلة إلى غرفة الاستئناف بشأن تفسير القانون المعتمد، هي:
1 ــ ما هي عناصر جريمة الانتساب إلى جمعية أشرار؟
2 ــ ما هي خصوصيات الاتفاق الجنائي للانتساب إلى جمعية أشرار؟ وهل يفترض التعرّف إلى جميع فرقاء الاتفاق الجنائي لتنفيذ الجريمة؟ وإلى أي حدّ؟
3 ــ أما بالنسبة إلى العلاقة بين جريمة الانتساب إلى جمعية أشرار وجريمة الضلوع في مؤامرة جنائية: ما الذي يميز إحدى الجريمتين عن الأخرى؟ ما هو الفرق بين الانتساب إلى جمعية غير قانونية تستهدف أمن الدولة وتلك التي تستهدف سلطة الدولة وهيبتها أو المؤسسات المدنية والعسكرية والمالية والاقتصادية؟
4 ــ ما هي الجنايات التي تندرج تحت المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني؟
5 ــ هل يمكن اتهام أشخاص بجريمتي الانتساب إلى جمعية أشرار والمشاركة في المؤامرة الجنائية في آن واحد؟ بنحو أكثر تحديداً، هل يمكن اتهام شخص بالتآمر في ارتكاب عمل إرهابي وبجريمة الانتساب إلى جمعية أشرار بهدف ارتكاب عمل إرهابي؟

لكن، قبل انتظار صدور إجابات غرفة الاستئناف على هذه الاسئلة أعلم فرانسين رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغوانث في 15 آذار أنه ردّ طلب بلمار «لأسباب إجرائية». وقدّم المحامون من مكتب الدفاع مذكرات خطية تشير الى عدم قانونية هذا المسار. لكن موعد انعقاد غرفة الاستئناف كان قد حدّد، وبالتالي صدر أمس عن الغرفة قرار جاء فيه: «بعد أخذ العلم بطلب قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 2 آذار وبالمذكرات الخطية التي تقدم بها الدفاع، تردّ غرفة الاستئناف طلب الادعاء الإجابة على ما تقدم به الدفاع (…) وتحسم غرفة الاستئناف بأن الطلب الذي تقدم به قاضي الإجراءات التمهيدية في 2 آذار غير مقبول».

يذكر أخيراً أن القاضي عفيف شمس الدين كان قد أصرّ على إبراز موقف منفصل عن موقف سائر قضاة الاستئناف، إذ سعى الى تبرئة نفسه والغرفة من تفسير القانون، مشدّداً على أن وظيفة الغرفة تنحصر في «تحديد القانون المطبّق». غير أن شمس الدين تناسى على ما يبدو ما صدر عن الغرفة في 16 شباط الفائت من تفسيرات كانت أقرب الى إعادة صياغة مواد قانون العقوبات اللبناني الخاصة بالإرهاب، عبر تحديد الاستثناءات بما يتناسب مع توجّهات المحكمة الدولية من دون العودة الى المشرّع اللبناني الذي يعود له الأصل والملكية الحصرية لما يصدر عنه من تشريعات.

السابق
اعتصام للجبهة الديمقراطية في صور لمناسبة يوم الارض
التالي
حسابات جنبلاط الدمشقية