اخبار اليوم حصلت على نص مرافعــة محفوض بوكالتـــــه عن الحسينـي

(أ.ي.)- حصلت وكالة "اخبار اليوم" على نص المرافعة التي ادلى بها رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض بوكالته عن السيد محمد علي الحسيني امام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، حيث يشدد فيها محفوض على عدم توفر عناصر جرم المادة 278 عقوبات، موضحا ان الاتصال بسياسيين اجانب لا يشكل جرما، كذلك لم يكن الحسيني على تواصل مع خطوط هاتفية للعدو.
اولاً: في الوقائع:
مفكر وكاتب.
علاّمة وداعية وناشر ايمانه في اقطار الدنيا كافة على هدى الرسل والانبياء والرحّالة المسلمين المجاهدين في سبيل الله عزّ وجلّ.
ولهذه الغاية توجه الى ايران لتتبع العلوم الدينية فيها ولمّا استحصل على الاقامة فوق اراضيها جلب عائلته اليها لتبقى قربه ما تيسّر من الوقت. تابع الدراسة فيها لمدة سنتين كاملتين ودخل بعدها الى الحوزة العلمية في مدينة قُم، وهي لا يدخلها الا الأكفّاء من طلبة التثقيف الديني.
عاد الى لبنان واقام فيه عدة لقاءات وندوات وسهرات دينية لا سيما في جنوبه كان لها الآذان الصاغية والصدى الكبير والموقع المتميز في نفوس المؤمنين من عبدة الله.
عاد الى ايران حيث بوشر بإعداده في ما يسمى عندها " بالمرحلة الخارجية " في مجال العمل الجهادي، وبعدها سافر الى غينيه بتكليف من المقاومة ليقوم بأعمال الدعوة والتبليغ ، ثم الى المانيا فبلجيكا وفرنسا والى حيثما كانت هناك دعوة، وفي اي بلدٍ وطأت قدماه استقبل بحفاوة ما بعدها حفاوة .
لقاءاته في لبنان والخارج – اقتصرت على التوجيه الديني وعلى نشر رسالة المسلمين الشيعة وتقريب العالم الخارجي منهم وقد نجح في مساعيه وكانت الردود ايجابية كلها.
هذه اللقاءات لم تصل الى مستوى الانحياز ضد امن لبنان وفق ما هو مبيّن في الادّعاء الذي نأسف لصدوره على النحو الذي صدر فيه، كما نأسف لأن يأتي قرار النقض مجحفاً ومنافياً لأبسط القواعد القانونية التي لنا عودة اليها في حينها.
ما كان يجب التعاطي مع رجالات العلم والفكر والدين بالطريقة الحاصلة مع المدعى عليه الحاضر، لأن ذلك ينعكس سلباً على المصلحة الوطنية سيما اذا ما نشرت صفحات الجرائد ان المتعاملين مع اعداء لبنان ليسوا اشخاصاً عاديين بل مثقفون ومميزون وأئمة في العلوم الدينية.
بعد هذا ننتقل الى باب القانون لنتبيّن ما اذا كان الاسناد قد وفى القانون حقه.
ثانياً: في القانون:
أ‌- في الدفع بعدم صلاحية رجال مديرية المخابرات باستجواب المدعى عليه:
وبالتالي اعلان بطلان التحقيق الاولي.
صحيح ان المتهم انكر ما أُسند اليه في التحقيق الاولي الجاري على يد مديرية المخابرات المحترمة ضمن المحضر المنظم بتاريخ 22/5/2011، وبعده في المحضر المنظم في 10/6/2011.
الا ان منظمي المحضر ارتكبوا مخالفتين جسيمتين تحدوان بنا للمطالبة باعلان بطلان التحقيق الاولي.
وقبل ذلك.
هل من الجائز اثارة هذا الدفع في المرافعة على الرغم من ان المادة 73 أ.م.ج. قد نصت على وجوب تقديم الدفع في بدء المحاكمة؟
الجواب بالطبع هو نعم، هذا لأن الدفع الحاضر يتعلق بعدم الصلاحية من جهة، ومن جهة ثانية يتعلق بإبطال تحقيق اولي ادّى الى التعدّي على حقوق المدعى عليه الشخصية.
وفي كلا الحالتين الامر متعلق بالانتظام العام ما يجعل إثارته جائزة في اطوار المحاكمة كافة ً، لا بل على القاضي الجزائي ان يثيره عفواً اذا ما تنبّه له دونما حاجة لأن يثيره احد الخصوم.
يراجع بهذا الصدد: عمر السعيد رمضان، احوال المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني، طبعة اولى صفحة 152.
فعليه ندخل صلب الموضوع مسلطين الضوء على مخالفات جسيمة تفضي الى الابطال.
المخالفة الاولى
لقد نسب المحقق المستجوب الى المدعى عليه قوله ان له علاقة مع اجهزة استخبارات خارجية، وذلك في اكثر من مكان.
نقرأ مثلاً في الصفحة 13 من المحضر المؤرخ في 22/5/2011:
"كان لي لقاءات مع المخابرات الكندية عدة مرات".
المخالفة الثانية
لقد نسب المستجوب ان المدعى عليه تلقيه اتصالاً من خط بلجيكي سبق ان تواصل بواسطته مع العدو عملاء كأديب العلم وانطوان ابو جوده، في حين نجدنا مضطرين لأن نبرز محضر استجواب العقيد ابو جوده الذي لم يتبين فيه أنه قد تواصل مع العدو عبر الخط البلجيكي ذي الرقم 32487940398 كما جاء في استجواب المدعى عليه الحاضر. وهذا ان دلّ على شيء فعلى عدم مصداقية المحضر الذي بموجبه احيل المدعى عليه محمد الحسيني الى المحاكمة ما يجعله باطلاً. ولنا عودة الى ذلك.
المخالفة الثالثة
لم يتبيّن في لائحة الاتصالات ان رقم المدعى عليه الذي هو 541330/01 قد اجرى اتصالاً او اثنين بالرقم البريطاني كما جاء في القرار التمييزي الذي (وللأسف) نقل اقوال المحقق دون ان يتأكد من مصداقيتها، وبمراجعة اللائحة يتأكد ذلك.
هذا بالاضافة الى العديد من المخالفات الاخرى.
ونقرأ في الصفحة 17: انفي انني تلقيت دعوة غذاء في اوتيل الموفمبيك من قبل المخابرات الاميركية وسألوني هل هناك مشكلة ان يكون اللقاء علني، فقلت: لا.
وبمثول المتهم لدى حضرة قاضي التحقيق الاول ووجه من قبله بسؤال عن علاقاته بالاجهزة الامنية فأجاب بقوله: قبل الاجابة على السؤال انفي الالتقاء برجال مخابرات انما كان لقائي مع سياسيين من الجنسيات المذكورة …
وعن سؤال مشابه في الصفحة 20: « انفي انني التقيت برجال مخابرات انما كان لقائي مع سياسيين من هذه الجنسيات مثل وليم هوبكينز من السفارة البريطانية والسيدة بريجيت كارمي من السفارة الفرنسية.
اذاً، المدعى عليه ينفي بشدة إقدامه على القيام بلقاءات امنية، ونفيه قابل التصديق كونه اصرّ عليه بثقة لا تتزعزع.
بل على العكس فان الرواية المذكورة في الصفحة 17 من التحقيق الاولي هي الرواية غير القابلة التصديق اذ ماذا يدفع برجل استخبارات اميركي لأن يطلب من المدعى عليه ان يكون اللقاء به علنياً في وقت كان يجب ان يتم اللقاء بصورة سرية تامة في حال حصوله لا سمح الله.
وبعد هذا، نرى ان الغاية من تحريف التحقيق على النحو المبيّن اعلاه تضخيم دور المدعى عليه لجعله لصيقاً بأجهزة المخابرات حتى وان لم تكن تلك الأجهزة تابعة لدول عدوة.
استناداً الى ما ذكر فالمحضر الاولي باطل لمخالفته القانون على النحو المبين ادناه:
ب-رجال مديرية المخابرات ليسوا من عداد الضابطة العدلية:
سنداً للمادة 12 أ.م.ج. معطوفة على المادة 19 قضاء عسكري
كل التحقيقات الجارية على يد مديرية المخابرات باطلة البطلان المطلق لأن رجال مديرية المخابرات ليسوا من عداد الضابطة العدلية المذكورين في المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وايضاً.فهم ليسوا من الضابطة العدلية العسكرية المحددين في المادة 19 من القانون 24/68 المحصورين بمفوض الحكومة وبمعاونية وبقضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية. كما لم يثبت انهم من الضباط الذين عينهم وزير الدفاع الوطني لغاية اجراء تلك التحقيقات ولا هم من ضباط شرطة الجيش ورتبائها ورؤساء مخافرهما.
ج- وفي مطلق الحال، لا صلاحية لموظف الضابطة العدلية لاستجواب المدعى عليه سنداً للمادة 47 أ.م.ج.
المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد حظرت على المدعي العام ان يعهد الى موظف الضابطة العدلية استجواب المدعى عليه. وعند صراحة النص لا مجال للتفسير.
هذا ما قاله الاجتهاد، وننتقي في هذا المجال:
يقتضي القول ان على الضابط العدلي ان يبقي اسئلته ضمن الاستفسار عن رأي هذا او ذاك في الشبهات المحيطة به، اذ محظورة عليه المناقشة التفصيلية الدقيقة حول ظروف ارتكاب الجريمة … وبديهي القول انه، اذا عمد الضابط العدلي الى استجواب المشتبه فيه او المشكو منه، فان هذا الاستجواب عملاً باحكام المادة 47 يعتبر باطلاً. والبطلان المذكور متعلق بالانتظام العام لانه يخالف قاعدة جوهرية متعلقة بنظرية الاختصاص التي تنظم اجراء الاستجواب … الياس ابو عيد، اصول المحاكمات الجزائية الجزء الثاني، صفحة 413.
وفي شكوانا الحاضرة فقد اسهب المستجوب بطرح الاسئلة بكل دقة واستجمع الاقوال بالقياس الى استجماعه الادلة بحيث دوّن في المحضر ما لم يقله المدعى عليه ناسباً اليه التقاءه برجال مخابرات فرنسية وبريطانية في حين انه لم يلتقˏ سوى بسياسيين، هذا ناهيك عن انه طرح عليه اسئلة تتمحور حول الاشتباه به بإجراء وتلقي اتصالات بالموساد الاسرائيلي ذاكراَ ارقام هواتف غير ثابت تعاملها مع العدو واقله فغير ثابت علمه بتعاملها ونتيجة ذلك كان توقيفه كل الفترة المنصرمة.
اما دليلنا على ان تلك الارقام غير موثوق بتعاملها فثابت بالدراسة التي اعدها المحقق المستجوب حولها اذ جاء في الصفحة 3 من المحضر الاولي ما حرفيته:
وبتاريخ 13/2/2008 بدأ ( اي السيد محمد) ومن خلال رقمه البريطاني بارسال وتلقي الرسائل الى رقم بلجيكي هو 32487940398، واستمر على هذا المنوال لغاية 13/6/2008. وتجدر الاشارة الى ان الرقم البلجيكي هو من سلسلة ارقام استخدمها جهاز الموساد للتواصل مع عملاء في لبنان ومع عملاء تم توقيفهم على الأراضي اللبنانية وعلى سبيل المثال فقد تم توقيف العميل اديب العلم والعميل انطوان ابو جوده والعميل ايلي حايك …
انطوان ابو جوده المشار اليه هو امر سرية صور برتبة عقيد وجرى استجوابه سابقاً على يد رجال مديرية المخابرات حيث لم يتبين ان الرقم البلجيكي 32487940398 قد تواصل معه كما هو ثابت في محضر استجوابه الذي نرفق صورة عن الصفحات الثماني الاولى منه – ( مستند رقم 1).
وهذا ان دلّ على شيء فعلى عدم صحة الادلة المساقة ضد المدعى عليه الحاضر، وكل ما نتمناه في هذا المجال ان يكون المنسوب الى المدعى عليه قد حصل عن طريق الخطأ وليس بالصورة القصدية.
ومن جهة ثانية فقد اوقع المستجوب نفسه في تناقض كبير لدى قوله في الصفحة 4 من المحضر ان الرقم البلجيكي المشار اليه مع الرقم البريطاني لا يتواصلان … الا مع الارقام التي استخدمت من قبل محمد علي الحسيني متناسياً ما قاله في الصفحة 3 لجهة ان الرقم البلجيكي قد تواصل مع ابو جوده والعلم والحايك.
فبعد كل هذا هل يمكن اخذ المحضر المطعون فيه على محمل الجدّ بوجود التناقض المشار اليه ومعلومات مغلوطة ومشكوك بها عن الرقم البلجيكي وفق ما بيناه اعلاه.
وهذا يستتبع معه اعلان بطلان التحقيق الاولي.
1- في عدم توافر عناصر جرم المادة 278 عقوبات بحق المدعى عليه.
قبل البحث بمدى صحة الوقائع المسندة الى المدعى عليه، فجرم المادة 278 عقوبات محدد حصراً بمضمونها وبالتالي فهل ثبت ان المدعى عليه:
قدم طعاماً للعدو. قدم لباساً للعدو. قدم مسكناً للعدو. هل ساعده على الهرب. هل اجرى اتصالاً به وهو على بينة من امره؟ بالطبع لا. وهذا ما سنبينه ادناه.
أ: الاتصال بسياسيين اجانب لا يشكل جرماً.
الاعمال التي قام بها المدعى عليه لا يعدو كونها الا لقاءات محلية واجنبية هدفها تقريب الشيعة من سائر الطوائف والاديان من خلال " الدعوة والتبليغ".
اما الدور المسند اليه من قبل الاستخبارات الايرانية فلا علاقة له بالقضية اللبنانية ولا يمس امن لبنان او سيادته ولا استقراره ولا وحدة اراضيه، فهو بقي محصوراً ضمن الاراضي الايرانية وضمن تنافس النظام فيها مع الاهواز ومجاهدي خلق.
ب: للقول بوجود جرم الاتصال بالعدو يقتضي اثبات علم المدعى عليه.
اما القول انه تواصل مع خطوط هاتفية للعدو فهو لم يكن على علم بأن الخط الذي تواصل معه هو للعدو. وقبل البحث قانوناً بهذه المسألة يقتضي توضيح ما يلي:
– لم يثبت ان الارقام الواردة في المحضر الاولي هي ارقام مشبوهة، وعبء اثبات ذلك يقع على النيابة العامة كونها سلطة ادعاء وملاحقة.
-يعزز هذا القول ما بيناه اعلاه حول الخط البلجيكي 32487940398 وكيف انه لم يكن الخط الذي تواصل عبره العقيد ابو جوده وفق ما جاء في المحضر الاولي المطعون فيه.
– ومن باب التسليم بأن الارقام التي ذكرها المحضر الاولي مشبوهة فلم يثبت علم المدعى عليه بانها مشبوهة والحالة هذه لا يمكن ادانته بما نسب اليه طالما لم يثبت علمه بأن تلك الارقام مشبوهة كي يصح.
– تطبيق بحقه المادة 278 عقوبات التي توجب ان يكون المتصل بالعدو على بينة من امره.
قانوناً وفقهاً واجتهاداً ، ان "عدم العلم" بحد ذاته واقعة سلبية يقع عبء اثباتها على النيابة العامة كونها سلطة ملاحقة، مرد ذلك الى قرينة البراءة التي يستفيد منها المتهم. يراجع بهذا الشأن مصطفى العوجي في المسؤولية الجنائية في القانون اللبناني.
وايضاً:
Jean LARGUIER, La Revue d’un fait negative.
Revue trimestrielle de Droit Civil 1953.
Cortes la loi edicite une présomption qui dispense le parti invoquant un fait négative d’en rapport la preuve.
Pour prendre un exemple on sait que ce n’est pas a linculpe démontrer qu’il n’est pas coupable. La présomption d’innocence don’t il benificie fait peser sur la ministère public la charge de prevue en général positive de la culpabilité on peut voir dans cette présomption d’innocence l’application pure et simple du principe actori m cambit probation obligeant le parquet demandeur a apporter la prevue du bien fonde de ces obligations sec elements positives de l’infraction ( Eléments légal matériel moral) doivent être demontré par l’accusation.
وايضاً، فلا يتعين على المدعى عليه اثبات الواقعات التي يتبناها كدفاع – ومن بينها واقعة عدم العلم – لان مهمة بيان عناصر التجريم تقع على النيابة العامة ، والبينة على من ادعى: " Au demandeur incombe la charge de la prevue."
كما على النيابة العامة بيان جميع الامور التي من شأنها ان تلاشي قرينة البراءة التي يتمسك بها المدعى عليه: يراجع بهذا الصدد
Jean patarin: page 29 n° 15
Le prevenu n’aurait pas a prouver lui-meme les faits don’t il excipe ou qu’il propose comme moyen de defense il appartiendrait au ministere public de preuver leur existence.
C’est aussi qu’il devrait preuver l’absence de tous les faits susceptible.
De demontrer l’innocence du prevenu de faire disparaitre sa culpabilite.
من هنا يمكننا القول ان اي شك يعتري الفعل يوازي اثباتاً ايجابياً بعدم المسؤولية وهو يمنع القاضي الجزائي من تكوين قناعة ثابتة للتجريم.
ج: المدعى عليه لم يتناقض كما ورد في قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز.
جاء في قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز ان المدعى عليه ادلى بافادة في التحقيق الاولي لم يشر فيها سوى الى اتصال واحد من رقم منزله 541330/01 بالرقم البريطاني مع العلم ان التدقيق المجرى من قبل مديرية المخابرات قد أكدّ حصول اتصالين، وذكر انه كان يعلم ان الرقم مخصص للجنود الاسرائليين في لبنان وانه اتصل به من باب الفضول وثم عاد وادلى في التحقيق الابتدائي بأقوال مغايرة مشدداً على حسن نيته وانخداعه بعنوان موقع على الانترنت نافياً معرفته بمن يتعلق الرقم الهاتفي المعلن عنه، ثم اعتبر القرار انه ليس من تبرير لهذا التناقض في الموقف ازاء مسألة واحدة.
وعلى هذا نجيب بما يلي:
-المدعى عليه لم يذكر في التحقيق انه كان عالماً ان الرقم مخصص للجنود الاسرائليين بدليل انه قال ما حرفيته في الصفحة 25 من المحضر الاولي: « ولم يلفت نظري ان الجمعية المذكورة تطرقت الى اي موضوع اسرائيلي…» اما اذا كان المحقق قد ذكر في مقدمة الكلام انه ظهر موقع في بريطانيا يعني بالجنود الاسرائليين فهذه اضافة من عند هذا المحقق والا فلماذا ذكر المدعى عليه العبارة المشار اليها اعلاه.
– ما حصل من فوارق بين الاقرارين ليس تناقضاً، وكل ما هناك ان المدعى عليه توسع بهذه النقطة لدى حضرة المستنطق ذاكراً اسم الموقع الذي هو " ولد للحرية" وكيف غشه العنوان.
– واكثر من هذا فان لائحة الاتصالات لم يتبين فيها ان رقم منزل المدعى عليه الذي هو 541330/01 قد اجرى اتصالاً او اثنين بالرقم البريطاني كما جاء في القرار التمييزي الذي نقل اقوال المحقق دون ان يتأكد من صحتها. ( استئناساً مراجعة لائحة الاتصالات)
-لقد سها على القرار التمييزي ان هذه الواقعة حاصلة في العام 2005 حيث من المستحيل ان يتذكر المدعى عليه ما اذا كان قد اتصل مرة او مرتين، وما حصل حرفياً من خلال هذا الاتصال.
فعليه، ومن باب النقاش القانوني، ومن باب التسليم بالجدل بان المدعى عليه قد تناقض حول وصف واقعة حاصلة منذ سبع سنوات، فالتناقض بحسب المعطيات الراهنة ليس كافياً لتكوين قناعة بالادانة لان الاحكام لا تقوم بالاستناد الى تناقض طفيف تسبب به متهم يدلي بأقواله في غرفة مظلمة تحت الارض دون تمكينه من قراءة الصفحات التي وقّع عليها في وقت نجد ان كبار القوم يتناقضون من فيلسوف الى شاعر الى باحث وعالم ومحامٍ وقاضٍ͈ .
نعم ايها السادة القاضي ذاته يتناقض، ولو لم يتناقض القاضي لما كانت المادة 708 أ.م.م. تنص على ان التناقض في فقرات الحكم الواحد يفضي الى النقض بعد ان كانت المادة 641 قبلها قد نصت على ان التناقض في الفقرة الحكمية يؤلف سبباً للاستئناف.
د: ارقام المدعى عليه مشهورة ومعلنة عبر الانترنت وعلى صفحات مؤلفاته الاربعين.
من غير الجائز ان نزجّ المدعى عليه بتهمة بشعة وخطيرة كتهمة التعامل بالاستناد الى تواصل ارقامه مع ارقام مشبوهة ( اذا صح انها مشبوهة)، لان ارقامه مشهورة ومعلنة عبر الانترنت وعلى صفحات مؤلفاته الاربعين ويتواصل معه شخصيات على المستوى الديني والسياسي والثقافي دون ان يعرف من يكونون.
اما اذا كان ثبت ان المدعو محمد سيد رضا كريمي كان يستعمل الرقم الذي زوده به اي 961846/03 للاتصال بالعدو قبل ان يزوده به فهذا ليس من شأن المدعى عليه تفسيره، لان التفسير الوحيد هو عند المتصل اي الايراني محمد سيد رضا كريمي.
ر: لا تبنى الاحكام على الشك بل على اليقين.
بما انه لا يجوز للقاضي الجزائي ان يحكم بالتجريم الا اذا حوّل الظن الى حقيقة ثابتة لا يعتريها شك. وبما انه يتوجب قانوناً على سلطة الملاحقة ان تثبت الجريمة بعناصرها مجتمعة. وبما انه اذا عجزت عن الاتيان بهذا الاثبات يقتضي عدم تجريم المدعى عليه. وبما انه في شكوانا الحاضرة لم يقم دليل مقنع على تعامل المدعى عليه مع العدو لا سمح الله. وبما ان ما أتاه الادعاء لم يرقى الى مستوى اليقين بإقرار حضرة مفوض الحكومة عينه الذي اقرّ بوجود شبهات فقط على المدعى عليه كما هو ثابت في المحضر الاولي الذي نقرأ فيها ما حرفيته: اشار حضرة مفوض الحكومة باستدعائه والتحقيق معه حول الشبهات التي سبق ذكرها خاصة لناحية الاتصالات …
كما ان القرار التمييزي عينه قد أشار الى وجود قرائن بحق المدعى عليه لا دلائل، ونقرأ الحيثية الاخيرة من الصفحة 6: وبما ان القرار المطعون فيه قد تغاضى لهذه الجهة عن وقائع ثابتة معززة بقرائن …
وبما انه والحالة هذه تكون الادلة منتفية، والا فالشك يحوم على سطور هذا الملف بكاملها. وبما ان مجرد الشك في صحة توافر الجرم بعناصره الجوهرية مكتملة يفسَر لصالح المتهم، فلا يجوز ان تبنى القناعة الذاتية للقاضي الجزائي الا بعد بيان مجموع الوقائع التي تؤدي الى اليقين. وبما ان الاجتهاد صريح لهذه الناحية. وقد جاء في القرار رقم 16 تاريخ 17/1/1949 النشرة صفحة 338: من المبادىء القانونية العامة ان القاضي الجزائي يحكم باقتناعه الذاتي. على انه لا يكفي ان يظل هذا الاقتناع مبنياً على شعور واحساسات باطنية دون ان يقترن بوقائع ثابتة اكيدة. وان الدليل على اقدام شخص على ارتكاب…
وبما انه من المعيب لنا جمعياً ان يعرف العالم الخارجي ان المتصلين بالعدو الاسرائيلي هم من كبار المثقفين في بلادنا ومن كبار رجالات الدين فيه.وبما انه يبقى الادنى للسداد اعلان براءة هذا الرجل.
لذلــك، يطلب المتهم من محكمتكم المحترمة :
اولاً: وقف التعقبات بحقه لناحية جرم المادة 278 عقوبات لعدم توفر العناصر الجرمية. واستطراداً اعلان براءته منها لعدم توفر الدليل والا لعدم كفايته واكثر فللشك.
ثانياً: اعلان براءته من جرم المادة 72 اسلحة كون السلاح المتواجد معه مرخص لصالح مرافقيه
الشخصيين واستطراداً منحه اوسع الاسباب التخفيفية لناحية جرم المادة 72 اسلحة، واستطراداً الاكتفاء
بمدة توقيفه.

السابق
تجمع لبنان المدني رحب بتعهد الحريري.. ونوه بتوضيح نصرالله حول التفجيرات
التالي
التقريب بين المذاهب الاسلامية… آفاقه وعقباته