اختتام مؤتمر حقوق المرأة الإنسانية في القضاء العربي

اختتم المؤتمر الإقليمي العربي الذي عقد في بيت المحامي، بعنوان: «حقوق المرأة الانسانية – علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي»، بإعلان منسقة المشروع الدكتورة الباحثة ليلى عازوري جمهوري عن خلاصات تحليل الدراسات التي شملت 11 بلدا عربياً (اليمن، موريتانيا، مصر، لبنان، العراق، السودان، الجزائر، تونس، البحرين، الامارات العربية والأردن).
وأشارت جمهوري إلى «أن مجال الأحوال الشخصية هو من دون منازع المجال الأول الذي يدفع المرأة للجوء إلى القضاء، حيث تمثلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 51.7 % مقابل 48.3 % في قضايا القضاء الاداري والعادي والدستوري مجتمعة. وهذا يعني حتماً أن الوجع الأكبر الذي تعاني منه المرأة يكمن في قوانين الأحوال الشخصية، وأن قضايا الأحوال الشخصية لا تقتصر على مرحلة من مراحل حياة المرأة، وان كانت الغلبة هي للقضايا المرتبطة بالزواج وما يقع في دائرته، بدءاً من الولاية في الزواج، مروراً بالنفقة والحضانة، وصولاً إلى الطلاق والخلع وإثبات النسب، لذلك كانت المرأة المعنية بالقضية، امرأة متزوجة في 40 % من الدعاوى، ومطلقة في 27.5 %، وأرملة في 2.8 %، وعزباء في 8.5 %، وغير ذلك 4.2 %، وإن حماية حقوق الانسان عموماً وحقوق المرأة الإنسانية خصوصاً، لا تعني جهة قضائية معينة من دون غيرها، وإن تفاوت حجم تدخلها في قضايا حقوق الانسان بين الجهات القضائية المختلفة».
وأشارت إلى أن نسبة القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري هي 4.5 %، تليها القرارات الصادرة عن القضاء الإداري، ونسبتها 8 %، والنسبة الأعلى تتوزع بين قرارات القضاء العادي ونسبتها 44.6 % وقرارات قضاء الاحوال الشخصية ونسبتها 42.9 %.
الوعي القانوني ورأت أن أثر قواعد القانون الدولي على أهميتها يبقى محدوداً، ما لم تتضمنها التشريعات الوطنية، خصوصاً في المجالات الأساسية التي تهم المرأة، حيث تبين أنه فقط في 6.2 % من مجمل الدعاوى جرى الاستناد إلى قواعد ومبادئ دولية، مقابل 69.8 % من الدعاوى استندت فيها المحاكم إلى تشريعات وطنية، أما مبادئ العدل والانصاف ، فقد ظهرت في 11 % فقط من الدعاوى.
وخلصت الدراسات إلى أن زيادة الوعي القانوني لدى المرأة، هو شرط لازم لضمان حماية حقوقها، حيث تبين من توزع الأحكام بحسب الفترة الزمنية التي صدرت فيها، ان 35.2 %، منها يعود إلى الفترة الممتدة من عام 1990 إلى 2000، والباقي، أي نسبة 64.8 % من الأحكام، صدرت في الفترة من 2001 إلى 2010، وقد يكون أحد العوامل المؤثرة في هذه النتيجة هو زيادة الوعي القانوني والجهود التي تبذل لردم الهوة المعرفية بشأن حقوق المرأة وواجباتها.
كما أشارت النتائج إلى لجوء محدود إلى القضاء من قبل المرأة غير المواطنة، علماً أن لا تمييز في حقوق الإنسان بين أن يكون صاحب الحق مواطناً أو غير مواطن.
قوة الاجتهاد
واعتبرت الباحثة جمهوري أن مكانة الاجتهاد كمصدر من مصادر الحقوق تمد السلطة القضائية بقوة تتجاوز حدود تطبيق القوانين إلى إرساء قواعد جديدة، قد تبلغ أهميتها درجة التأثير على المسار التشريعي للدولة، ولم يقتصر الأثر النوعي للاحكام على أنها أرست اجتهادات جديدة بنسبة 28.7 % اأو كرست رأياً فقهياً جديداً بنسبة 29.8 % أو مبدأ قانونياً معيناً بنسبة 52.7 %، بل ان ما يقارب الـ10 % منها تحديداً 9.9 % كان الدافع إلى إصدار تشريع جديد أو إلغاء نص قائم، ما يؤكد أن للسلطة القضائية قوة تتجاوز حدود تطبيق القوانين إلى إرساء قواعد يمكن أن تدفع بالمشرع إلى تعديل موقفه من الكثير من المسائل.
وخلصت الأبحاث إلى أن الأحكام القضائية المضيئة ما لم تنشر، يبقى أثرها محصوراً ضمن دائرة المتخاصمين وقد تجاوزت نسبة الأحكام غير المنشورة في بعض الدراسات الـ 50 %، وجاءت الأحكام المنشورة في جميع الدراسات بنسبة 74.4 %، والأحكام غير المنشورة 25.6 %.
توصيات
في التوصيات، دعا المؤتمرون إلى تعميم الدراسات، وتشجيع الميدانية منها والاحصائية المبنية على التقصي والاستبيان، ودراسة أسباب اخفاق المرأة في الوصول إلى حقوقها والعمل على زيادة الوعي القانوني لديها، واستحداث موقع الكتروني خاص «بالاحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة الإنسانية»، وتقديم مادة علمية ممنهجة لطلاب الدراسات العليا في المجال القانوني، وسد الفجوة ما بين التشريع والتطبيق وتنظيم دورات تحسسية للقضاة والمحامين والحقوقيين بشأن حقوق المرأة الانسانية، وضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والعهود الدولية، وإنشاء مرصد إقليمي يهتم بالقضايا المرفوعة أمام القضاء.  

السابق
تركيا طرقت الباب الخطأ
التالي
مسابقة للجنة حقوق المرأة في صور