حظر التدخين داخل مبنى مجلس النواب

عممت رئاسة مجلس النواب اللبناني على النواب أمس بالآتي: «عملا بأحكام القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 (الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ)، لاسيما الفقرة (أ) من المادة الخامسة منه التي تنص على الآتي:

أ ـ يحظر التدخين او اشعال منتج تبغي او استعمال مثل هكذا منتج في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام.
ب ـ يحظر على جميع المتواجدين في حرم المجلس النيابي وقاعاته وأروقته، التدخين او اشعال اي منتج تبغي او استعمال مثل هكذا منتج.  

السابق
تفجير إرهابي في حي الميدان بدمشق يوقع عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من المدنيين
التالي
ورثة الاحتلال