عممت رئاسة مجلس النواب اللبناني على النواب أمس بالآتي: «عملا بأحكام القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 (الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ)، لاسيما الفقرة (أ) من المادة الخامسة منه التي تنص على الآتي:
أ ـ يحظر التدخين او اشعال منتج تبغي او استعمال مثل هكذا منتج في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام.
ب ـ يحظر على جميع المتواجدين في حرم المجلس النيابي وقاعاته وأروقته، التدخين او اشعال اي منتج تبغي او استعمال مثل هكذا منتج.