الشرق: رفضوا قرار “الدستوري” في 2005 ويشرعون لانفسهم اليوم

شهد الاسبوع الحالي، وتحديداً منذ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيئة العامة للمجلس النيابي الى الانعقاد في ظل الفراغ الحكومي (حكومة تصريف اعمال، ورئيس مكلف بالتشكيل منذ ما يزيد الاربعة اشهر) سجالاً دستورياً حول قانونية الجلسة التشريعية او عدم شرعيتها. واستغربت مصادر سياسية رفيعة في 14 آذار "الترويج" لشرعية جلسة اليوم، فيما كانوا مَن هم في الاكثرية الجديدة يرفضون في العام 2005 الاقرار بشرعية جلسات شبيهة، وفي ذلك الوقت كان اعضاء المجلس الدستوري من رأي المعارضة السابقة وأفتوا في قرار صادر بتاريخ 6 آب 2005 والمتعلق بمراجعة كان تقدّم بها عدد من النواب طالبت بتعليق القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005 المتعلق بتأجيل النظر بالمراجعات امام المجلس الدستوري والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 30 تاريخ 20 تموز 2005، واعتبار القانون المذكور مبطلاً كلياً لمخالفته احكام الدستور والمبادئ الدستورية المكرّسة فيه او المعتمدة من ضمن الكتلة الدستورية.

وفيما اكدت المصادر عينها عدم شرعية الجلسة اليوم، آخذة على الاكثرية الجديدة "التحليل والتحريم على هواها وحسب مصالحها السياسية، مستشهدة بسابقة المجلس الدستوري، في القرار المذكور، ومما جاء فيه
يرى المجلس ان القانون الرقم 679-2005 المطعون فيه غير واضح وغير قابل للفقه، فضلاً عن انه غير قابل للتطبيق المجزأ وغير ذي موضوع بسبب ان الهيئة الحاضرة للمجلس الدستوري مكتملة كيانياً ووظيفياً حتى انتخاب وتعيين جميع البدلاء وحلفهم اليمين معاً. وذلك عملاً بالمبدأ الدستوري القائل باستمرارية السلطات العامة وبنص المادة 4 من نظامه الداخلي التي جاءت تكريساً للمبدأ المذكور، لاسيما ان المجلس الدستوري لا يمكن ان يسأل عن عدم ممارسة سواه من السلطات الدستورية لاختصاصها بانتخاب او تعيين البدلاء من اعضائه المنتهية ولايتهم، فيكون القانون المذكور مستوجباً للابطال ابطالاً كلياً.

في مخالفة القانون الرقم 679-2005 المطعون فيه للمادة 19 من الدستور لجهة حق رئيس مجلس الوزراء بمراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين:
بما ان القانون الرقم 679-2005 المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 تموز و2005 وفقاً لآلية اصدار القوانين ومذيلاً بالتالي بتوقيع رئيس مجلس الوزراء السابق الاستاذ محمد نجيب ميقاتي في وقت كانت الحكومة فيه، معتبرة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد عملاً بالفقرة "هـ" من المادة 69 من الدستور.

وبما ان المجلس، وبمعزل عن موقفه من اشكالية قيام السلطة المشترعة بالعمل التشريعي في ظل حكومة مستقيلة في الدورة الاستثنائية الحكمية المنصوص عنها في البند (3) من المادة 69 من الدستور، او في دورة استثنائية جرى افتتاحها وفقاً للمادة 33 من الدستور، وفي حال اعتباره جدلاً ان المعنى الضيق لتصريف الاعمال الذي تقوم به الحكومة قبل نيلها الثقة او الحكومة المستقيلة او الحكومة المعتبرة مستقيلة وفقاً للبند (2) من المادة 64 من الدستور، يجيز لرئيس مجلس الوزراء المستقيل توقيع مثل هذا القانون تأميناً لسير العمل الاشتراعي وعدم تعطيله، وهذا ما يردنا ايضاً وايضاً الى مبدأ عدم جواز حدوث فراغ دستوري في سلطة دستورية مستقلّة والى مستلزمات هذا المبدأ، يرى ان حق رئيس مجلس الوزراء المستقيل بالطعن بالقانون الذي يشارك بتوقيعه رئيس الدولة في مرسوم اصداره لا يدخل في المفهوم الضيّق لتصريف الاعمال، لأنه عمل انشائي بامتياز وغير اجرائي، طالما ان من شأنه ان يؤدي الى ابطال هذا النص التشريعي واحداث وضع قانوني مغاير بنتيجة هذا الابطال.

وبما ان المجلس يرى ان حرمان رئيس مجلس الوزراء المستقيل من حقه الدستوري بالطعن بنص تشريعي ما من شأنه ان يفتح كوة في النص التشريعي المذكور يتسلل منها اليه عيب عدم الدستورية، اذ يصبح هذا النص التشريعي بمنأى عن كل مراجعة لابطاله جزئياً او كلياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتخذه بالاستناد الى حقه المحفوظ له في المادة 19 من الدستور، فتنتفي في ذلك، على قلتها، احدى حالات ممارسة المجلس الدستوري لاختصاصه المكرّس دستوراً بمراقبة دستورية القوانين، وهي حالات قليلة كما اسلفنا بالمقارنة مع حالات الامساك بالنصوص التشريعية المحفوظ للمجالس او المحاكم الدستورية في بعض القوانين المقارنة، كالقانون الدستوري الفرنسي مثلاً.

وبما ان المجلس يرى ان استبعاد رئيس مجلس الوزراء المستقيل، بالشكل الموصوف اعلاه، من دائرة المراجع التي يحق لها ان تجعل المجلس الدستوري يقبض على اختصاصه بمراقبة دستورية قانونية مذيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء المستقيل من شأنه ان يبطل هذا القانون لمخالفته نص المادة 19 من الدستور لهذه الجهة، لاسيما ان مهلة الطعن بالقانون المذكور قد تنقضي قبل ان ينتقل حق الطعن الى الخلف

السابق
الانوار: المقاطعة تهدد الجلسة النيابية… واستمرار التأخير بتشكيل الحكومة
التالي
من الموت العبثي إلى الخلود القيميّ