الإنماء والإعمار يرد للمرة الثانية.. والسفير ترد على الرد

تابع مجلس الإنماء والإعمار، السجال حول ما نشر في «السفير» بتاريخ 12 الجاري تحت عنوان « شركة تدقيق دولية تهدي المجلس تقريرين متناقضين حول سنة مالية واحدة!» «السفير» تنشر موازنة «الإنماء والإعمار» … والتعديلات عليها: أين المليارات؟، كما رد على التعقيب الذي نشر في 13 الجاري رداً على رده الأول، معتبراً أنه تضمن «سلسلة من تعليقات مغلوطة من دون الأخذ بمضمون الرد التوضيحي».

وفيما أكد المجلس أنه أن «لا نية لديه أبداً لفتح نقاش حول موضوع حسمه المجلس ولا يستحق الأبعاد التي أعطيت له عن قصد أو غير قصد»، جاء في رده:
أولاً: خلال شهر آب 2002، وجه الرئيس فؤاد السنيورة بصفته وزير المالية في حينه كتاباً إلى مجلس الإنماء والإعمار يتعلق بالنموذج الجديد لدفتر الشروط الخاص باستدراج عروض للتدقيق الخارجي المستقل الواجب اتباعه، بحسب المادة 73 من القانون 326/2001 . يتضمن الملحق رقـم 2 من دفتـر الشروط هذا، أعمال التدقيق والتقارير المطلوبة حيث جاء فيه ما حرفيته:
«تقرير تدقيق الحسابات المطوّل (Long Form Audit Report) – إصدار تقرير تدقيق مطول حول البيانات المالية بحيث يتضمن هذا التقرير عرضاً مفصلاً لإجراءات ونتائج التدقيق حول كل بند من بنود البيانات المالية. تقرير تدقيق الحسابات الموجز (Short Form Audit Report) إصدار تقرير مفوضي المراقبة الموجز حول البيانات المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتعاميم الصادرة في هذا الشأن عن وزير المالية».
استناداً الى ما جاء أعلاه وتقيداً بمتطلبات وزارة المالية، قامت شركة ديلويت آند توش التي كانت مولجة بأعمال التدقيق لحسابات مجلس الإنماء والإعمار والتي كانت تصدر تقريراً واحداً بعنوان «تقرير مدقق الحسابات المستقل» عن السنوات المالية السابقة لعام 2001، بإصدار التقريرين المنصوص عليهما في القرارات التطبيقية للمادة 73 كما سبق وذكرنا أعلاه وذلك ابتداءً من أعمال عام 2001. إن الكلام الذي صدر عن صحيفة السفير حول ارتطام ميزانية المجلس للعام 2003 بجبل جليدي مما استوجب إصدار تقرير ثانٍ، هو غير صحيح وخال من أي مضمون اذ أن المجلس يؤكد وجود تقريرين منفصلين ليس فقط للعام 2003 إنما ابتداءً من العام 2001 عملاً بالقانون 326/2001 وبنفس مضمون التقريرين اللذين اثارتهما صحيفة «السفير».

ثانياً: إن التقرير الأول الصادر تحت عنوان «تقرير مدقـق الحسابات المستقل» هو بمثابة تقرير يصدر بموجب معايير التدقيق الدولية المتعارف عليها، يبدي مدقق الحسابات رأيه في البيانات المالية التي خضعت للتدقيق مع ذكر أية ملاحظات على هذه البيانات المالية التي تكون عادة مرفقة مع التقرير. في هذا الإطار تضمن تقرير مدقق الحسابات لعام 2003 (14) ملاحظة لمدقق الحسابات (وليس 14 تعديلاً كما ادعت صحيفـة السفير) كما ان البيانات المالية التي أرفقت بهذا التقرير هي عبارة عن الأرقام المصححة بعد التعديلات التي نتجت عن أعمال التدقيـق والتي هي مطابقـة تماماً للأرقام التي وردت في التقرير الثاني الآتـي ذكره.

إن التقرير الثاني الذي عنوانه «تقرير مفصل حول البيانات الحسابية» هو بمثابة تقرير وصفي غير ملزم المضمون بموجب المعايير الدولية، لا يبدي مدقق الحسابات رأياً فيه، إنما يقوم بتفصيل إجراءات ونتائج التدقيق حول كل بند من بنود البيانات المالية بما فيها التعديلات على هذه البنود نتيجة أعمال التدقيق للسنة نفسها. يؤكد مجلس الإنماء والإعمار هنا أن الأرقام النهائية لبنود البيانات المالية كافـة هي مطابقة تماماً في التقريرين وليس هناك أية مغايـرات في مضمون التقريرين الصادرين وفي طريقـة العرض وتمّ توقيعهما بالتاريخ نفسه من قبل مدققي الحسابات عملاً بالمعايير المتعارف عليها. إن الاختلاف هـو بالشكل فقط نظـراً لاختلاف طبيعـة كل من هذين التقريرين.

و«السفير» ترد
÷ «السفير»: مع تقديرنا البالغ لرغبة مجلس الإنماء والإعمار في عدم الخوض في النقاش حول الموضوع، مفترضاً أنه «حسمه ولا يستحق الأبعاد التي أعطيت له»، إلا أنه طالما ان المجلس ركّز، في رديه الحالي والسابق، على المادة 73 من القانون رقم 326/2001، فلا ضير من التذكير أن البند 4 من هذه المادة نص على ما يلي: يمارس مكتب التدقيق والمحاسبة مهامه وفقاً لأصول التدقيق والمراجعة المتعارف عليها والمعتمدة في تدقيق حسابات مؤسسات القطاع الخاص. كما نص في بنده الثامن على: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

وبناء عليه، يتبين أن أصول إعداد التقارير تخضع لأصول التدقيق والمراجعة المعتمدة في تدقيق حسابات مؤسسات القطاع الخاص. وهذه الأصول لا تقضي بإعداد تقريرين.

أما ما طلبه وزير المالية فؤاد السنيورة في معرض إعداد مشروع دفتر شروط التلزيم أعمال التدقيق، فلا قيمة قانونية له، إذ يتبين مما سبق أن دقائق تطبيق أحكام المادة 73 من القانون رقم 326/2002 تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، لا بتعليمات تصدر عن مرجع غير مختص، وتجاوزاً لحد السلطة المنوطة به.

السابق
لماذا محكمة لبنان مربكـة إعلاميـاً؟
التالي
“سكايز” يستنكر قتل صحافي وناشط سلام ايطالي