المتعة.. في القرآن والسنة

(خاص الموقع)

– أنكر بنوّة ابنته منذ العام 1987 ليعترف بها محكوماً بالتبعات في العام 1998
– الزواج المؤقت ثابت أيام الرسول(ص) حتى زمن الخليفة الثاني الذي نهى عنه

عاش معها 15 عاماً، بعقد زواج مؤقت، وأنجبا مولود أنثى 1987 فأنكرها، وحضروا جميعاً أمام القاضي، الذي أثبت الوقائع المدعمة بالوثائق، وراجع الزواج المؤقت شرعاً وقانوناً في مراجعة لا تخلو من جرأة أدبية ومنطق بحثي، اعتمد فيه نصوصاً من القرآن والحديث والسنّة ليثبت البنوّة. تلك قصة من الواقع وأحكام تستحقُّ النشر لأهميّتها.
بالتدقيق تبين أنه تاريخ //1998 حضرت إلى هذه المحكمة المدعوة فلانة مدعية على فلان طالبة إثبات زواجه المؤقت منها وإثبات نسب ابنتها منه المولودة بتاريخ 13/12/1987.
وفي وقائع المحاكمة العلنية الوجاهية قررت المدعية أنها زوجة شرعية للمدعى عليه بالعقد المؤقت منذ تاريخ 12/7/1986 وأبرزت لإثبات ذلك ورقة مجري العقد يصرح فيها بحصول العقد بتاريخ 12/7/1986 لمدة خمسة عشر عاماً تنتهي بتاريخ 11/7/2001 بمهر قدره أربعون ألف ليرة لبنانية معجلة مقبوضة وقررت أيضاً أنها أنجبت من هذا الزواج البنت المتولدة بتاريخ //1987 وأبرزت لإثبات ذلك شهادة ولادة… تؤكد أقوالها كما أبرزت إفادة من مختار يفيد فيها أن والدتها معروفة منه شخصياً، وأفادت المدعية أنها ما زالت تسكن مع زوجها المدَّعى عليه ويقيمان حياة زوجية طبيعية، وقد أقامت المدعية البينة الشرعية على ما تدعيه من الزواج والنَّسب المطلوب إثباتها وطلبت إثبات زواجها من المدَّعى عليه وإثبات انتساب البنت المذكورة إليهما بالبنوّة الشرعية أقر المدعى عليه بما ورد في أقوال المدعية بشأن الزواج وانتساب البنت المذكورة إليهما وطلب إصدار القرار بإثبات هذا الزواج والنسب. وحضرت أمام هيئة المحكمة المطلوب إثبات نسبها البالغة شرعاً والقاصرة قانوناً وصدقت ما ورد في أقوال المدعية والمدعى عليه وصرحت أن المدعية والدتها والمدَّعى عليه والدها بناءاً عليه، وحيث أن المدعية أقرت بزوجيتها الشرعية للمدعى عليه بالعقد المؤقت.
وحيث أنها أبرزت لإثبات ذلك ورقة مجري العقد المصرح فيها بحصول عقد الزواج بتاريخ//1986 لمدة خمسة عشر عاماً تنتهي بتاريخ //2001. وحيث أنها أقرت بإنجابها البنت نتيجة هذا الزواج وأبرزت لإثبات ذلك إفادة من مختار وشهادة ولادة صرح فيها أن تاريخ تولد البنت هو //1987. وحيث أن المدعية أقامت البيَّنة الشرعية على أقوالها بشأن الزواج والنسب. وحيث أنها طلبت إثبات زواجها من المدعى عليه وانتساب البنت المذكورة إليهما بالبنوّة الشرعية. وحيث أن المدعى عليه أقر بأقوال المدعية بشأن الزواج وانتساب البنت المذكورة إليهما وطلب إصدار القرار بإثبات الزواج والنسب. وحيث أن الزواج المؤقت ثبتت شرعيته في الإسلام بالأدلة التالية:
أولاً: القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النساء "فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أن الله كان عليماً حكيماً "يضاف إليه إجماع الصحابة على نزولها في تشريع الزواج المؤقت.
ثانياً: السنة الشريفة من خلال الروايات الصحيحة والمتواترة عن طريق الصحابة وأئمة أهل البيت(ع).
ثالثاً: إجماع المسلمين قاطبة على صدور هذا التشريع وثبوته في زمن الرسول(ص) وإجماع فقهاء المذهب الجعفري على صدور هذا التشريع واستمراره إلى يومنا هذا.
رابعاً: الإباحة العقلية لثبوت الفائدة والمنفعة الخالية من جهات القبح لعدم ثبوت ضرر عاجل أو آجل خامساً بطلان دعوى النسخ من وجوه.
أولاً: لبطلان القول بنسخ الكتاب بالكتاب في قوله تعالى في سورتي المؤمنين والمعارج "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" لعدم تمسك الكثير من الصحابة بذلك في دعوى النسخ مع الحاجة الماسة لذلك في خضم الجدل القائم بل وادعاء الكثيرين منهم أن النسخ كان بالسنة لا بالكتاب، ولعدم صلاحية الآية بذاتها للدلالة على المطلوب بعد ملاحظة أن الزواج المؤقت كالدائم في اشتماله على العناصر والأركان الأساسية للزواج بل والشروط والموانع مما يجعله داخلاً في المستثنى ودعوى الإجماع على أنه ليس بزواج يبطلها إطلاق الزواج والنكاح عليه عند الصحابة والتابعين يظهر ذلك لمن يراجع النصوص، ولأن الآية هذه مكية وآية الزواج المؤقت مدنية والسابق لا ينسخ اللاحق.

بطلان النسخ بالكتاب والسنّة
ثانياً: لبطلان القول بنسخ الكتاب بالسنة كونه نسخ للقطعي بالظني لعدم تواتر التحريم بالسنة بل هي أخبار آحاد وهو باطل بالاتفاق.
ثالثاً: لبطلان القول بنسخ السنة بالسنة وهو متفرع على القول بعدم تشريع الزواج المؤقت في القرآن وإنما بالسُّنة فقط، ويبطله أطباق الصحابة والتابعين ومن بعدهم باستثناء نادر على دلالة الآية في سورة النساء على الزواج المؤقت بل وروايتهم قراءة ابن عباس وابن مسعود وابن كعب بإضافة "إلى أجل مسمى" وعلى كل حال فالسنة الدالة على التشريع قطعية بالتواتر والمستدل بها على التحريم ظنية كونها أخبار آحاد والظني لا ينسخ القطعي، وأيضاً السنة المستدل بها للتحريم في زمن الرسول(ص) معارضة بالسنة الصحيحة المفيدة لاستمرار التشريع والعمل به إلى زمن الخليفة الثاني يؤكدها ما اشتهر عنه في الصحاح وأمهات المصادر من قوله "متعتان كانتا على عهد رسول الله(ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما" وغيره مما يعتبر تصريحاً وإقراراً بعدم التحريم في زمن الرسول(ص) فيبقى ما دل على المحلية دون معارض أو ناسخ. وقد رويت استمرارية التشريع إلى زمن الخليفة الثاني عن عدد من كبار الصحابة منهم الإمام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب(ع) وابن عباس وابن مسعود وابن كعب وأبو ذر وجابر والزبير وعمران بن الحصين وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعدد غيرهم وكثير من التابعين.

الخليفة عمر ينهى
رابعاً: لبطلان القول بنسخ الكتاب والسنة بقول الخليفة وهو مبني على ما ثبت من تحريم الخليفة الثاني للزواج المؤقت حتى اشتهر عنه أنه أول من حرم ذلك، لاستلزامه الاجتهاد في قبال النص وهو باطل لمنافاته الكتاب والسنة هذا إذا كان التحريم دينياً مولوياً، أما لو كان التحريم مدنياً إدارياً بمعنى المنع عن المباح لاقتضاء المصلحة فهو غير النسخ كونه تابعاً لظرفه استمراراً وارتفاعاً على فرض ثبوت المقتضي لفرضه، وهذا الفهم هو ما ذهب إليه بعض المفسرين كالرازي والفقهاء كابن تيمية وابن قيم الجوزي وعدد من المفكرين الإسلاميين كالعقاد وغيره، ويرجحه أنه يجيب على عدد من المشكلات التي أربكت البحث الفقهي تاريخياً وجعلته عقيماً فهو يجيب أولاً: عما اشتهر من أن الخليفة الثاني هو أول من حرم هذا الزواج دون تجشم القول بجواز الاجتهاد في قبال النص كما فعله الإمام القوشجي، ويجيب ثانياً: عما روي عن كبار الصحابة والتابعين في الصحاح وأمهات المصادر من استمرارية التشريع إلى شطر من عهد الخليفة الثاني دون المجازفة بإهمال هذه الصحاح ويفسر ثالثاً ما ورد عن الخليفة الثاني نفسه مما يعتبر تصريحاً باستمرارية التشريع إلى عهده وتعليله ذلك بما يعتبر أموراً طارئة ويفسر رابعاً من روي عن عبد الله بن عمر من تصريحه بأن الخليفة لم يرد ما فهمه الناس واحتجاجه بالمقارنة مع قول الرسول(ص) وما روي عن ابن عباس بنفس المضمون ويفسر خامساً: ما ورد عن الإمام الصادق(ع) من أن الخليفة نفسه قد استنكر على أهل العراق ادعائهم أنه حرم المتعة واحتجاجه عليهم بأنه لم يحرمها وإنما نهى عنها، وغير ذلك من المشكلات.

بطلان الاستدلال بالنسخ
خامساً: لبطلان الاستدلال بالإجماع على النسخ كونه مستلزماً لنسخ الإجماع القطعي بإجماع متأخر عنه وهو باطل بالاتفاق ولذا اشتهر بين الأصوليين أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، أضف إلى ذلك عدم ثبوت الإجماع بعد مخالفة قسم كبير من المسلمين منهم أئمة أهل البيت(ع) وعدد من كبار الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة إلى يومنا هذا.
سادساً: لاستصحاب الحلِّيَّة بعد الشك بارتفاعها لأن اليقين لا يرفع بالشك.
وحيث أن المطلوب إثبات نسبها البالغة شرعاً والقاصرة قانوناً صدقت أقوال المدعية والمدعى عليه. وحيث أن القاضي الجعفري أن يصدر حكمه طبقاً للمذهب الجعفري كما نص عليه قانون المحاكم الشرعية. وحيث أن الزواج المؤقت تام الشرعية كالزواج الدائم وفقاً لإجماع فقهاء المذهب كما مر آنفاً. وحيث أنه لا يبقى أي مانع شرعي أو قانوني مما طلبه الطرفان بعد جميع ما تقدم.
لذلك كله وسنداً للمواد 17/91/242/360 من قانون المحاكم الشرعية تقرر أولاً: ثبوت الزوجية الشرعية بين فلان وفلانة من تاريخ //1986 ولغاية التاريخ //2001 زواجاً مؤقتاً مدته خمسة عشر عاماً.
ثانياً: ثبوت انتساب البنت لكل من أبويها الشرعيين، بالبنوّة الشرعية. ثالثاً: تضمين المدعى عليه الرسوم قراراً شرعياً وجاهياً قابلاً للاستئناف صدر وأفهم علناً بتاريخ //1419 الموافق //1998م.

السابق
جنوبيات مشردات في أنحاء العالم
التالي
تراخيص البناء.. تزعزع وضع أبناء القرى الحدودية