عمالة الأطفال تزداد دون رادع..

ظاهرة عمالة الأطفال في قرى منطقة مرجعيون، تزداد يوماً بعد يوم دون أي تدخّل من الجهات المعنية، وعذابات الطفل علي(إبن الثامنة من العمر)، هي واحدة من بين مئات الأطفال الذين لا يعرفون معنى طفولتهم، فخلقوا في ظروف معيشية قاسية حرمتهم العيش الكريم وجعلتهم سلعة تجارية، يتقاذفها أصحاب المصالح والمؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية، وأحياناً الأهل كما هو الحال في العديد من الأماكن والمحلات المخفية.
حظيت مشكلة عمالة الأطفال واستخدامهم، في السنوات القليلة الماضية في لبنان، بالاهتمام الواسع، سواءٌ على المستوى الرسمي أو الأهلي أو المنظمات الدولية، وخصوصاً وزارة الشؤون الإجتماعية، التي اتخذت سلسلة تدابير وبرامج إجتماعية وتربوية وصحية للقضاء على عمل الأطفال والتشديد على سحب العاملين منهم، لكن هذه الحلول التي وضعت قيد التنفيذ، لم تكن كافية.

وما زال العديد من أطفال قرى منطقة مرجعيون، عرضة للاستغلال وللاستخدام في الأعمال التي تُعتبر خطرة وشاقة دون أي رقيب أو حسيب أو تدخل من أية جهة كانت.
صحيح أن مسؤولية الوالدين، تتمثل في توفير كافة متطلبات مراحل النمو، الجسدية والنفسية والاجتماعية، لكن المطلوب، تعاون كل دوائر وإدارات الدولة وترجمة قرارات الوزارات المعنية بهذا بالشأن وإطلاق عمل المؤسسات الضامنة وتوفير مقومات العمل الدائم للمؤسسات المسؤولة.خيراً فعل عندما تطرق وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ في كلمة ألقاها في حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإجتماعية في قصر الأونيسكو بتاريخ 25 شباط 2011 إلى هذا الموضوع، حيث قال: سوف تلتزم الوزارة في الأعوام الخمسة التالية بالعمل على تنفيذ أولويات إجتماعية عدة، ومن بينها حماية الفئات المهمشة من المشاكل الإجتماعية مثل التشرد والعنف والعمالة المبكرة.
وفي هذا السياق قامت وزارة الشؤون الإجتماعية عام 2002 بتدريب نحو 397 قاصراً في لبنان، وتُشير التشريعات اللبنانية الخاصة بهذا الموضوع إلى أنه وبعد صدور القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بتعديل المواد 21 و22 و23 من قانون العمل تم في خطوة لاحقة إصدار المرسوم رقم 700 تاريخ 25/5/1999 الذي حظّر استخدام الأحداث الذين لم يكملوا سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة في الأعمال الخطرة والتي تشكّل بطبيعتها خطراً على الحياة أو الصحة أو الأخلاق، بسبب الظروف التي تجري فيها، وأرفق هذا المرسوم، بجدول للأعمال المحظورة تبعاً لخطرها على الحياة أو على الصحة العامة أو على الأخلاق والوضع النفسي.
وكذلك صادق لبنان على إتفاقية العمل الدولية رقم 182 والتوصية رقم 190 الملحقة بها تاريخ 2/8/2002، وهي تدعو إلى إتخاذ تدابير فورية وفعالة، تكفل حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال أو القضاء عليها، وتحديد أنواع الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي ومكان وجودهم.

السابق
بشارة الحجار: لبذل الجهود للنهوض وتطوير مستشفى جزين الحكومي عبر التعاون
التالي
نشاط مسرحي لأطفال بنت جبيل