إميل كنعان: 65 نائباً هو النصاب القانوني لانعقاد جلسات انتخاب الرئيس بعد الدورة الأولى

مجلس النواب

رغم ان الرئيس نبيه بري حسم الجدل حول النصاب القانوني لانعقاد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية محدداً العدد بـ 86 نائباً، يستمر الأخذ والرد حول المبدأ إن كان صحيحاً. وفي السياق اعد المحامي اميل كنعان دراسة عن “التفسير العلمي السليم للمواد 34 و49 و73 من الدستور اللبناني”، وقال لـ”النهار” ان جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في دورات الاقتراع التي تلي الدورة الأولى تفقد بحضور الغالبية المطلقة من عدد النواب أي 65 نائباً فقط.

وقال: “إن المادة 49 من الدستور تكتفي بتحديد غالبية المقترعين الواجب توافرها لانتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى بثلثي الأصوات أي 86 صوتاً وبغالبية مطلقة أي 65 صوتاً في الدورات اللاحقة. ولا تتضمن ما يفيد وجوب توفر أكثرية حضور لانعقاد الجلسات.
ومن البديهي أن تحمل المادة 49 في طيّاتها أن المجلس لا يلتئم في الدورة الأولى إلاّ في حضور عدد من النواب يماثل عدد المقترعين ليكون اجتماع مجلس النواب دستورياً. ولا تنسحب قاعدة أكثرية الحضور على الدورات اللاحقة، بل ان العكس هو الصحيح، فالأكثرية المطلقة للاقتراع في الدورات اللاحقة هي التي تحدد مسار أكثرية الحضور عملاً بالقاعدة نفسها.
وفي مطلق الأحوال، ومع عدم النص على تحديد غالبية حضور لانعقاد الجلسة في الدورات اللاحقة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، لا بدّ من العودة إلى نصوص الدستور الأخرى ذات الطابع العام، ومنها المادة 34 من الدستور التي تقرر بأن اجتماع المجلس يكون قانونيا اذا حضرته غالبية الأعضاء الذين يؤلفونه.
ويؤكد كنعان ان المادة 73 من الدستور لا تتعارض مع فحوى ومفهوم، المادة 34 كما يتبين من نصها الواضح وهو: “قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس”
ويفهم مما تقدم “أن الاقتراع في الدورات اللاحقة للدورة الأولى سواء تمت بدعوة من رئيس المجلس النيابي في الفترات التي تسبق فترة العشرة أيام، أو في حال انعقاده حكماً عملاً بنص المادة 73 المذكورة، فإن اجتماع المجلس يكون دستورياً في حضور عدد من النواب يمثل على الأقل الأكثرية المطلقة للعدد الذي يتألف منه المجلس أي 65 نائباً على انه عملاً بنص المادة 49 يجب ان تتوافر في الاقتراع الأكثرية المطلقة من عدد النواب أي 65 صوتاً. ولا يجوز التحجج بالسوابق في حال وجودها اذا تمت بمخالفة ظاهرة للنصوص الدستورية خصوصاً أن عهد الوصاية قد انقضى”.
ويخلص الى ان “جميع التصريحات والمواقف والتفسيرات التي تتعلق بوجوب حضور غالبية الثلثين من أعضاء المجلس في جميع الدورات اللاحقة للدورة الأولى لا ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، وهي تصبّ في خانة التعطيل الذي يؤدي إلى الفراغ وهذا شرّ “مستطير” يغرق البلاد في فوضى عارمة ويمسّ كيان الوطن ويشل مؤسساته الدستورية ويعطل حالة “الديموقراطية البرلمانية” التي تشكّل ركيزة من الركائز الجوهريّة للدستور، عملاً بمقدمته في حال عدم التوافق على شخص رئيس الجمهورية”.

 

السابق
الطاشناق اعتصم أمام السفارة التركية في الذكرى الـ 99 للإبادة
التالي
سوريا لم تصرّح بكل مخزونها الكيميائي